أن يستظلّ بسقف حتّى يعود إليه ، والثوريّ يوافق الشيعة الإماميّة في ذلك .
وحكى عنه الطحاويّ في كتاب الاختلاف أنّ المعتكف لا يدخل تحت سقف إلَّا أن يكون ممرّه فيه ، فإن دخل فسد اعتكافه ، وباقي الفقهاء يجيزون له الاستظلال بالسقف . ثمّ استدلّ على قوله - رحمه اللَّه - بالإجماع ، وطريقة الاحتياط ، واليقين بأنّ العبادة ما فسدت [ إلَّا بيقين ] « 1 » ، ولا يقين إلَّا باجتناب ما ذكرناه « 2 » .
مسألة : لا يجوز له أن يصلَّي في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلَّا بمكَّة خاصّة ، فإنّه يصلَّي في أيّ بيوتها شاء . قاله علماؤنا ؛ لأنّها حرم ، فلها حرمة ليست لغيرها .
ويدلّ عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد اللَّه بن سنان قال : المعتكف بمكَّة يصلَّي في أيّ بيوتها شاء ، سواء عليه في المسجد صلَّى أو في بيوتها « 3 » .
وأسنده ابن بابويه عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « المعتكف بمكَّة يصلَّي في أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلَّى في المسجد أو في بيوتها » « 4 » . ثمّ قال بعد كلام « ولا يصلَّي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلَّا بمكَّة ، فإنّه يعتكف بمكَّة حيث شاء ؛ لأنّها كلَّها حرم » « 5 » .
وقال الشيخ : قوله عليه السّلام : « يعتكف بمكَّة حيث شاء » إنّما يريد به : يصلَّي صلاة الاعتكاف ؛ لأنّه شرع في بيان صلاة المعتكف فقال : « ولا يصلَّي المعتكف
هامش
« 1 » أثبتناها من المصدر .
« 2 » ينظر : الانتصار : 74 .
« 3 » التهذيب 4 : 292 الحديث 890 ، الاستبصار 2 : 127 الحديث 415 .
« 4 » الفقيه 2 : 121 الحديث 522 ، الوسائل 7 : 410 الباب 8 من أبواب الاعتكاف الحديث 1 .
« 5 » التهذيب 4 : 293 الحديث 891 ، الاستبصار 2 : 128 الحديث 416 ، الوسائل 7 : 410 الباب 8 من أبواب الاعتكاف الحديث 3 والرواية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام .