لنا : أنّها خارجة عن المسجد فكانت كغيرها .
احتجّ أحمد : بأنّها تابعة له ومعه ، فكانت بمنزلته « 1 » .
والجواب : تابع الشيء ومصاحبه غيره ، ومساواتها في الحكم يحتاج إلى دليل ، ولا فرق بين أن يكون عليها حائط وباب أو لم يكن .
مسألة : قال الشيخ - رحمه اللَّه - : إذا خرج المعتكف لضرورة ، لا يمشي تحت الظلال ولا يقف فيه - إلَّا عند الضرورة - إلى أن يعود إلى المسجد ، ذكره في النهاية « 2 » .
وقال أبو الصلاح : لا يجلس تحت سقف « 3 » .
وفي تحريم المشي تردّد والأقرب الاقتصار في المنع على الجلوس تحت سقف أو غير سقف ؛ لرواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « ولا تقعد تحت ظلال حتّى تعود إلى مجلسك » « 4 » .
وفي الحسن عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلَّا لحاجة لا بدّ منها ، ثمّ لا يجلس حتّى يرجع ، ولا يخرج في شيء إلَّا لجنازة أو يعود مريضا ، ولا يجلس حتّى يرجع » « 5 » .
أمّا المشي تحت الظلال ففيه الإشكال « 6 » .
قال السيّد المرتضى - رحمه اللَّه - : ليس للمعتكف إذا خرج من المسجد
هامش
« 1 » المغني 3 : 139 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 151 ، الكافي لابن قدامة 1 : 502 ، الإنصاف 3 : 365 .
« 2 » النهاية : 172 .
« 3 » الكافي في الفقه : 187 .
« 4 » الكافي 4 : 178 الحديث 2 ، الفقيه 2 : 122 الحديث 528 ، التهذيب 4 : 287 الحديث 870 ، الوسائل 7 : 408 الباب 7 من أبواب الاعتكاف الحديث 3 .
« 5 » الكافي 4 : 178 الحديث 3 ، الفقيه 2 : 122 الحديث 529 ، التهذيب 4 : 288 الحديث 871 ، الوسائل 7 : 408 الباب 7 من أبواب الاعتكاف الحديث 2 .
« 6 » بعض النسخ : إشكال .