تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
مسألة : ويجوز الخروج لإقامة الشهادة ، سواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا ، متتابعا أو غير متتابع ، تعيّن عليه التحمّل والأداء أو لم يتعيّن عليه أحدهما ، إذا دعي إليها . وقال الشافعيّ : إن تعيّنا عليه ، خرج ولا يبطل اعتكافه المتتابع ، وإن لم يتعيّنا عليه ولا واحد منهما ، انقطع التتابع بخروجه ، ويستأنف إذا عاد ، وإن تعيّن عليه التحمّل دون الأداء ، فكما لو لم يتعيّنا عليه ، وإن كان بالعكس فقولان « 1 » . لنا : أنّ إقامة الشهادة ممّا لا بدّ منه ، فصار ضروريّا ، كقضاء الحاجة ، فلا يكون مبطلا . وإذا دعي إليها مع عدم التعيين ، تجب الإجابة ، فلا يمنع الاعتكاف منه . احتجّ الشافعيّ : بأنّه خرج لغير حاجة فأبطل التتابع « 2 » . وجوابه : المنع من المقدّمة الأولى ، ويقيمها قائما ولا يقعد . إذا عرفت هذا ، فإذا « 3 » جاز لإقامة الشهادة مع التعيين فهل يجوز مع عدمه ، الأقرب عدمه . ويجوز أن يخرج لزيارة الوالدين ؛ لأنّه طاعة ، فلا يكون الاعتكاف مانعا منها . وكذا يجوز أن يخرج في حاجة أخيه المؤمن ؛ لأنّه طاعة ، فلا يمنع الاعتكاف منها .
هامش
« 1 » حلية العلماء 3 : 223 - 224 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 193 ، المجموع 6 : 515 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 638 ، مغني المحتاج 1 : 458 . « 2 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 193 ، المجموع 6 : 515 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 538 ، مغني المحتاج 1 : 458 . « 3 » كثير من النسخ : فكذا ، مكان : فإذا .