تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
لنا : ما رواه الجمهور عن عاصم بن ضمرة ، عن عليّ عليه السّلام قال : « إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة ، وليعد المريض ، وليحضر الجنازة ، وليأت أهله ، وليأمرهم بالحاجة وهو قائم » « 1 » رواه أحمد والأثرم . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الحسن - عن الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « ولا يخرج في شيء إلَّا لجنازة ، أو يعود مريضا ، ولا يجلس حتّى يرجع » « 2 » . ولأنّه مستحبّ مؤكَّد والاعتكاف للعبادة ، فلا يمنع من مؤكَّداتها . احتجّ المخالف : بما روته عائشة قالت : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذا اعتكف لا يدخل البيت إلَّا لحاجة الإنسان « 3 » . وعنها أنّها قالت : السنّة على المعتكف أن لا يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة ، ولا يمسّ امرأة ولا يباشرها ، ولا يخرج لحاجة إلَّا لما لا بدّ منه « 4 » . ولأنّه ليس بواجب ، فلا يجوز ترك الاعتكاف الواجب من أجله « 5 » . والجواب : أنّ الحديث الأوّل نقول بموجبه ، ولا دلالة فيه على موضع النزاع . والحديث الثاني غير مسند « 6 » إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وقول عائشة ليس بحجّة ، وكونه ليس بواجب : لا يمنع من فعله الاعتكاف ، كقضاء الحاجة .
هامش
« 1 » بهذا اللفظ ، ينظر : المغني 3 : 136 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 148 . وبتفاوت ، ينظر : سنن الدار قطنيّ 2 : 200 الحديث 7 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 356 الحديث 8049 ، ولم نعثر عليه في مسند أحمد . « 2 » التهذيب 4 : 288 الحديث 871 . « 3 » صحيح البخاريّ 3 : 63 ، سنن أبي داود 2 : 332 الحديث 2467 ، سنن الترمذيّ 3 : 167 الحديث 804 ، سنن ابن ماجة 1 : 565 الحديث 1776 ، سنن البيهقيّ 4 : 320 . « 4 » سنن أبي داود 2 : 333 الحديث 2473 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 201 الحديث 12 ، سنن البيهقيّ 4 : 320 . « 5 » المغني 3 : 136 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 148 ، المجموع 6 : 512 . « 6 » ص ، ق وخا : مستند .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 504 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية