النظر الثالث : في الأحكام
مسألة : لا يجوز للمعتكف الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه إلَّا لضرورة .
وهو قول العلماء كافّة .
روى الجمهور عن عائشة قالت : السنّة للمعتكف أن لا يخرج إلَّا لما لا بدّ له منه « 1 » .
وقالت أيضا : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذا اعتكف يدني إليّ رأسه فأرجّله ، وكان لا يدخل البيت إلَّا لحاجة الإنسان « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الموثّق - عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا يخرج المعتكف من المسجد إلَّا في حاجة » « 3 » .
وفي الحسن عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلَّا لحاجة لا بدّ منها ، ثمّ لا يجلس حتّى يرجع ولا يخرج في شيء إلَّا لجنازة أو يعود مريضا ، ولا يجلس حتّى يرجع ، واعتكاف المرأة مثل ذلك » « 4 » .
ولأنّ الاعتكاف هو اللبث في المسجد ، فمع خروجه لا يصدق الاسم .
هامش
« 1 » سنن الدارقطنيّ 2 : 201 الحديث 11 ، 12 ، سنن البيهقيّ 4 : 320 - 321 ، وفيهما : أن لا يخرج إلَّا لحاجة الإنسان .
« 2 » صحيح البخاريّ 3 : 62 و 63 ، صحيح مسلم 1 : 244 الحديث 297 ، سنن أبي داود 2 : 332 الحديث 2467 ، سنن الترمذيّ 3 : 167 الحديث 804 ، الموطَّأ 1 : 312 الحديث 1 ، مسند أحمد 6 : 181 ، سنن البيهقيّ 4 : 320 ، أحكام القرآن للجصّاص 1 : 309 .
« 3 » التهذيب 4 : 293 الحديث 891 ، الاستبصار 2 : 128 الحديث 416 ، الوسائل 7 : 409 الباب 7 من أبواب الاعتكاف الحديث 5 .
« 4 » التهذيب 4 : 288 الحديث 871 ، الوسائل 7 : 408 الباب 7 من أبواب الاعتكاف الحديث 2 .