تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
في الجديد . وقال في القديم : يجوز أن تعتكف في مسجد بيتها وهو الموضع الذي جعلته لصلاتها من بيتها فجوّز الاعتكاف في منزلها « 1 » . وقال أبو حنيفة : إنّه أفضل « 2 » . لنا : أنّها قربة يشترط فيها المسجد في حقّ الرجل فيشترط فيها في حقّ المرأة كالطواف . وأيضا : ما تقدّم من عموم قولهم عليهم السلام : « لا اعتكاف إلَّا في مسجد جماعة قد صلَّى فيه إمام عدل صلاة جماعة » « 3 » . احتجّ أبو حنيفة : بأنّه موضع فضيلة صلاتها ، فكان موضعا لاعتكافها ، كالمسجد في حقّ الرجل « 4 » . والجواب : أنّ الصلاة غير معتبرة في الاعتكاف ؛ لأنّ فضيلة صلاة الرجل النافلة « 5 » متعلَّقة بمنزله ، ولا يصحّ له الاعتكاف فيه ولا الجمعة ، وكذلك « 6 » المرأة لا تصحّ منها الجمعة في منزلها .
هامش
« 1 » حلية العلماء 3 : 372 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 190 ، المجموع 6 : 480 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 502 - 503 ، مغني المحتاج 1 : 451 . « 2 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 119 ، تحفة الفقهاء 1 : 372 - 373 ، بدائع الصنائع 2 : 113 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 132 ، شرح فتح القدير 2 : 308 - 309 ، مجمع الأنهر 1 : 256 ، عمدة القارئ 11 : 142 . « 3 » تقدّم في ص 493 . « 4 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 119 ، تحفة الفقهاء 1 : 373 ، بدائع الصنائع 2 : 113 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 132 ، شرح فتح القدير 2 : 309 ، مجمع الأنهر 1 : 256 . « 5 » ص : بالنافلة ، وع : للنافلة . « 6 » ع ، خا وق : وكذا .