تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
وقال المفيد - رحمه اللَّه - : لا يكون الاعتكاف إلَّا في المسجد الأعظم ، وقد روي أنّه لا يكون إلَّا في مسجد جمّع فيه نبيّ أو وصيّ والمساجد التي جمّع فيها نبيّ أو وصيّ نبيّ ، فجاز لذلك الاعتكاف فيها ، أربعة مساجد « 1 » . وعدّ ما ذكرناه أوّلا ، وهذا مذهب علمائنا . أمّا الجمهور فقد اختلفوا ، فقال الشافعيّ : يصحّ في كلّ مسجد « 2 » ، كما ذهب إليه ابن أبي عقيل من أصحابنا ، وبه قال مالك « 3 » . وقال أحمد : لا يجوز إلَّا في مسجد يجمّع فيه « 4 » ، وبه قال أبو حنيفة « 5 » ، وهو قول المفيد رحمه اللَّه . وعن حذيفة أنّه لا يصحّ الاعتكاف إلَّا في أحد المساجد الثلاثة : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجد الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله « 6 » . لنا : أنّ الاعتكاف عبادة شرعيّة ، فيقف على مورد النصّ ، والذي وقع عليه الاتّفاق ما ذكرناه . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :
هامش
« 1 » المقنعة : 58 . « 2 » الأمّ 2 : 107 ، حلية العلماء 3 : 217 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 190 ، المجموع 6 : 483 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 501 ، مغني المحتاج 1 : 450 ، السراج الوهّاج : 147 ، المغني 3 : 128 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 130 . « 3 » المدوّنة الكبرى 1 : 235 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 190 ، بداية المجتهد 1 : 313 ، المغني 6 : 483 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 130 ، المجموع 6 : 483 . « 4 » المغني 3 : 127 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 129 ، الكافي لابن قدامة 1 : 496 ، الإنصاف 3 : 364 ، زاد المستقنع : 30 . « 5 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 115 ، تحفة الفقهاء 1 : 372 ، بدائع الصنائع 2 : 113 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 132 ، شرح فتح القدير 2 : 308 ، مجمع الأنهر 1 : 256 ، عمدة القارئ 11 : 142 . « 6 » حلية العلماء 3 : 217 ، المغني 3 : 128 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 130 ، بداية المجتهد 1 : 313 ، المجموع 6 : 483 ، عمدة القارئ 11 : 141 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 492 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية