تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
ولو دخل في الاعتكاف بغير إذن « 1 » فأعتق في الحال ، قال الشيخ - رحمه اللَّه - : يلزمه « 2 » . وليس بجيّد ؛ لأنّ الدخول منهيّ عنه ، فلا ينعقد به الاعتكاف ، فلا يجب إتمامه . مسألة : ولا يجوز الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام بليلتين . وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام . والجمهور كافّة على خلافه فإنّ الشافعيّ لم يقدّره بحدّ ، بل يجوّز الاعتكاف بساعة « 3 » واحدة أو أقلّ « 4 » . وهو رواية عن أحمد « 5 » ، وأبي حنيفة . ورواية أخرى عن أبي حنيفة أنّه لا يجوز أقلّ من يوم واحد « 6 » . وهو رواية عن مالك . وعن مالك رواية أخرى أنّه لا يكون أقلّ من عشرة أيّام « 7 » . لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « لا اعتكاف إلَّا بصوم » « 8 » والصوم لا يقع في أقلّ من يوم ، فبطل قول الشافعيّ ومن وافقه . ولنا على التقدير بثلاثة أيّام : أنّ الاعتكاف عبارة عن اللبث المتطاول والإقامة
هامش
« 1 » كثير من النسخ : نذر ، مكان : إذن . « 2 » المبسوط 1 : 290 . « 3 » ج ، ق وخا : ساعة . « 4 » حلية العلماء 3 : 220 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 191 ، المجموع 6 : 489 ، 491 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 480 ، مغني المحتاج 1 : 451 ، السراج الوهّاج : 148 . « 5 » المغني 3 : 127 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 126 ، الكافي لابن قدامة 1 : 496 ، الإنصاف 3 : 359 . « 6 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 117 ، بدائع الصنائع 2 : 110 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 132 ، شرح فتح القدير 2 : 307 - 308 ، مجمع الأنهر 1 : 256 . « 7 » المدوّنة الكبرى 1 : 234 ، بداية المجتهد 1 : 314 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 193 ، بلغة السالك 1 : 255 ، أحكام القرآن لابن العربيّ 1 : 95 . « 8 » سنن الدارقطنيّ 2 : 199 الحديث 4 ، سنن البيهقيّ 4 : 317 ، كنز العمّال 8 : 531 الحديث 24013 .