تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
* ( وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ ) * « 1 » . وفعل ابن الزبير خارق للإجماع ، ولما ثبت من النهي عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله . فروع : الأوّل : اختلف قول الشيخ - رحمه اللَّه - في حقيقة الوصال ، فقال في النهاية والمبسوط : هو أن يجعل عشاءه سحوره « 2 » . وهو رواية الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « الوصال في الصوم أن يجعل « 3 » عشاءه سحوره » « 4 » . وقال ابن بابويه : قال الصادق عليه السّلام : « الوصال الذي نهي عنه ، هو أن يجعل عشاءه سحوره » « 5 » . وقال في الاقتصاد « 6 » : هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا « 7 » . وهو اختيار ابن إدريس « 8 » ، والجمهور ، وهو رواية محمّد بن سليمان عن أبيه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : « إنّما قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لا وصال
هامش
« 1 » الأنبياء ( 21 ) : 107 . « 2 » النهاية : 170 ، المبسوط 1 : 283 . « 3 » بعض النسخ : « هو أن يجعل » . « 4 » الكافي 4 : 95 الحديث 2 ، التهذيب 4 : 298 الحديث 898 ، الوسائل 7 : 388 الباب 4 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه الحديث 7 . « 5 » الفقيه 2 : 112 الحديث 477 ، الوسائل 7 : 388 الباب 4 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه الحديث 5 . « 6 » هامش ح : في الاستبصار ، مكان : في الاقتصاد . « 7 » قال الشيخ في الاقتصاد : 438 : وصوم الوصال كذلك يجعل عشاءه سحوره أو يطوي يومين . وقال في الاستبصار 2 : 138 : وهو أن يصوم يومين متواليين لا يفصل بينهما بالإفطار بالليل . « 8 » السرائر : 97 .