تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
وصوم نذر المعصية حرام ، وهو أن ينذر أنّه إن تمكَّن من قتل مؤمن أوزنى أو ما شابه ذلك من المحرّمات ، صام أو صلَّى ، وقصد بذلك الشكر على تيسّرها وتسهيلها « 1 » ، لا الزجر عنها ؛ لقوله عليه السّلام : « لا نذر إلَّا ما أريد به وجه اللَّه تعالى » « 2 » . ودلّ عليه أيضا حديث الزهريّ عن عليّ بن الحسين عليهما السلام « 3 » . ويحرم أيضا صوم الصمت - قاله علماؤنا أجمع - لأنّه غير مشروع في ملَّتنا ، فيكون بدعة فيكون محرّما . ويدلّ عليه حديث الزهريّ عن عليّ بن الحسين عليهما السلام . مسألة : وصوم الوصال حرام . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو الظاهر من قول الشافعيّ . وله قول آخر أنّه منهيّ عنه نهي تنزيه وكراهة لا نهي تحريم « 4 » ، وهو قول أكثر الجمهور « 5 » . وحكي عن عبد اللَّه بن الزبير أنّه كان يواصل « 6 » .
هامش
« 1 » ع : وتسهّلها . « 2 » الكافي 7 : 441 الحديث 12 وص 442 الحديث 13 ، المعتبر 2 : 714 وفي الكافي : كلّ يمين لا يراد بها وجه اللَّه ليس بشيء . وفي مصادر العامّة ، ينظر : سنن أبي داود 2 : 258 الحديث 2192 ، مسند أحمد 2 : 185 وفيهما : لا نذر إلَّا ما ابتغي به وجه اللَّه ، وفي سنن البيهقيّ 10 : 75 ، ومجمع الزوائد 4 : 186 : إنّما النذر ما ابتغي به وجه اللَّه وفي ص 187 من مجمع الزوائد 4 : إنّما النذر ما أريد به وجه اللَّه ، وفي المعجم الكبير للطبرانيّ 11 : 23 الحديث 10933 : لا نذر إلَّا فيما أطيع اللَّه فيه . « 3 » الكافي 4 : 83 الحديث 1 ، الفقيه 2 : 46 الحديث 208 ، التهذيب 4 : 294 الحديث 895 ، الوسائل 7 : 268 الباب 1 من أبواب بقيّة الصوم الواجب الحديث 1 وص 382 باب 1 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه الحديث 1 . « 4 » حلية العلماء 3 : 211 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 186 ، المجموع 6 : 357 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 419 ، عمدة القارئ 11 : 72 . « 5 » المغني 3 : 110 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 106 ، المجموع 6 : 358 ، تحفة الفقهاء 1 : 344 ، بدائع الصنائع 2 : 79 ، عمدة القارئ 11 : 72 . « 6 » سنن الترمذيّ 3 : 148 ، حلية العلماء 3 : 211 ، المغني 3 : 110 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 106 ، عمدة القارئ 11 : 72 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 400 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية