فرّق فحسن ، وإن تابع فحسن » « 1 » .
وفي الصحيح عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « من أفطر شيئا من رمضان في عذر ، فإن قضاه متتابعا أفضل ، وإن قضاه متفرّقا فحسن » « 2 » .
وعن سليمان بن جعفر الجعفريّ ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ، أيقضيها متفرّقة ؟ قال : « لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان ، إنّما الصيام الذي لا يفرّق كفّارة الظهار وكفّارة الدم وكفّارة اليمين » « 3 » .
ولأنّه صوم لا يتعلَّق بزمان معيّن ، فلم يجب فيه التتابع ، كالنذر المطلق .
احتجّ أصحابنا على أولويّة التفريق « 4 » : بما رواه عمّار بن موسى الساباطيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان كيف يقضيها ؟ فقال : « إن كان عليه يومان ، فليفطر بينهما يوما ، وإن كان عليه خمسة أيّام « 5 » ، فليفطر بينها « 6 » أيّاما ، وليس له أن يصوم أكثر من ستّة أيّام متوالية ، وإن كان عليه ثمانية أيّام أو عشرة ، أفطر بينها « 7 » يوما » « 8 » .
وليقع الفرق بين الأداء والقضاء .
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 274 الحديث 828 ، الاستبصار 2 : 117 الحديث 380 ، الوسائل 7 : 249 الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 5 .
« 2 » التهذيب 4 : 274 الحديث 829 ، الاستبصار 2 : 117 الحديث 381 ، الوسائل 7 : 249 الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 4 .
« 3 » التهذيب 4 : 274 الحديث 830 ، الاستبصار 2 : 117 الحديث 382 ، الوسائل 7 : 250 الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 8 .
« 4 » نقله عنهم في المختلف : 246 .
« 5 » كلمة : « أيّام » لا توجد في كثير من النسخ ، كما في التهذيب .
« 6 » بعض النسخ : « بينهما » كما في التهذيب والوسائل .
« 7 » بعض النسخ : « بينهما » كما في التهذيب والوسائل .
« 8 » التهذيب 4 : 275 الحديث 831 ، الاستبصار 2 : 118 الحديث 383 ، الوسائل 7 : 249 الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 6 .