بين ستّة ، ويفرّق الباقي « 1 » .
وقال داود ، والنخعي ، والشعبيّ : إنّه يجب التتابع . ونقله الجمهور عن عليّ عليه السّلام ، وابن عمر « 2 » .
لنا : قوله تعالى : * ( فعدّة من أيّام أخر ) * « 3 » وهو يدلّ بإطلاقه على إيجاب العدّة ، أمّا على التتابع فلا .
وما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال في قضاء رمضان : « إن شاء فرّق وإن شاء تابع » « 4 » .
وسئل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن تقطيع قضاء رمضان ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتّى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيا دينه ؟ » قالوا : نعم يا رسول اللَّه ، قال :
« فاللَّه أحقّ بالعفو والتجاوز منكم » رواه الأثرم بإسناده « 5 » .
وقال أبو عبيدة بن الجرّاح في قضاء رمضان : إنّ اللَّه لم يرخّص لكم في فطره وهو يريد أن يشقّ عليكم في قضائه « 6 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء أيّاما متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الأيّام ، فإن
هامش
« 1 » حكاه في المبسوط 1 : 280 و 287 .
« 2 » المغني 3 : 91 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 85 ، المجموع 6 : 367 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 434 .
« 3 » البقرة ( 2 ) : 184 .
« 4 » سنن الدارقطنيّ 2 : 193 الحديث 74 .
« 5 » سنن الدارقطنيّ 2 : 194 الحديث 77 ، 78 ، سنن البيهقيّ 4 : 259 .
« 6 » سنن الدارقطنيّ 2 : 192 الحديث 63 ، سنن البيهقيّ 4 : 258 ، المغني 3 : 91 .