تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
بين ستّة ، ويفرّق الباقي « 1 » . وقال داود ، والنخعي ، والشعبيّ : إنّه يجب التتابع . ونقله الجمهور عن عليّ عليه السّلام ، وابن عمر « 2 » . لنا : قوله تعالى : * ( فعدّة من أيّام أخر ) * « 3 » وهو يدلّ بإطلاقه على إيجاب العدّة ، أمّا على التتابع فلا . وما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال في قضاء رمضان : « إن شاء فرّق وإن شاء تابع » « 4 » . وسئل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن تقطيع قضاء رمضان ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتّى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيا دينه ؟ » قالوا : نعم يا رسول اللَّه ، قال : « فاللَّه أحقّ بالعفو والتجاوز منكم » رواه الأثرم بإسناده « 5 » . وقال أبو عبيدة بن الجرّاح في قضاء رمضان : إنّ اللَّه لم يرخّص لكم في فطره وهو يريد أن يشقّ عليكم في قضائه « 6 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء أيّاما متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الأيّام ، فإن
هامش
« 1 » حكاه في المبسوط 1 : 280 و 287 . « 2 » المغني 3 : 91 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 85 ، المجموع 6 : 367 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 434 . « 3 » البقرة ( 2 ) : 184 . « 4 » سنن الدارقطنيّ 2 : 193 الحديث 74 . « 5 » سنن الدارقطنيّ 2 : 194 الحديث 77 ، 78 ، سنن البيهقيّ 4 : 259 . « 6 » سنن الدارقطنيّ 2 : 192 الحديث 63 ، سنن البيهقيّ 4 : 258 ، المغني 3 : 91 .