تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
وقال بعض فقهائنا « 1 » : عليه كفّارة يمين « 2 » . وهو خطأ ؛ إذ لا نصّ عليه ، مع أنّ الأصل براءة الذمّة من وجوب العتق والكسوة تخييرا وترتيبا ؛ لأنّ هذه الكفّارة أخفّ من غيرها ، فاقتصر فيها على الأخفّ عقوبة من غيرها . وقد روى الشيخ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ عليه مثل كفّارة رمضان « 3 » وقد سلفت الرواية « 4 » ، وفي طريقها ابن فضّال ، وهو ضعيف . قال الشيخ : تحمل على من أفطر تهاونا بفرض اللَّه تعالى واستخفافا به ، فوجب عليه من الكفّارة ذلك ؛ زيادة في العقوبة « 5 » . وقد روى الشيخ أيضا عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه لا شيء عليه « 6 » . وفي عمّار قول . وقال الشيخ : إنّه محمول على أنّه أراد : لا شيء من العقاب عليه ؛ لأنّ من أفطر في هذا اليوم « 7 » لا يستحقّ العقاب وإن أفطر بعد الزوال وتلزمه الكفّارة ، وليس كذلك من أفطر في رمضان ؛ لأنّه يستحقّ العقاب والقضاء والكفّارة « 8 » . وليس ما ذكره الشيخ بمعتمد ؛ لأنّه يحرم عليه الإفطار بعد الزوال ، فكان العقاب ثابتا ، والأقرب أن يحمل على من لم يتمكَّن من التكفير ، وبه
هامش
« 1 » بعض النسخ : علمائنا . « 2 » منهم : ابن البرّاج في المهذّب 1 : 203 ، وابن إدريس في السرائر : 94 . « 3 » التهذيب 4 : 279 الحديث 846 ، الاستبصار 2 : 121 الحديث 393 ، الوسائل 7 : 254 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 3 . « 4 » يراجع : ص 148 . « 5 » النهاية : 164 ، التهذيب 4 : 279 ، الاستبصار 2 : 121 . « 6 » التهذيب 4 : 280 الحديث 847 ، الاستبصار 2 : 121 الحديث 394 ، الوسائل 7 : 254 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 4 . « 7 » هامش ح بزيادة : قبل الزوال . « 8 » التهذيب 4 : 280 ، الاستبصار 2 : 122 .