تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
قبل الزوال محلّ لتجديد النيّة « 1 » ، وكلّ وقت يجوز فيه تجديد نيّة الصوم ، يجوز فيه الإفطار إذا لم يكن قد تعيّن زمانه للصوم . أمّا بعد الزوال ، فإنّه واجب قد استقرّ فيه نيّة الوجوب وفات محلّ تجديدها ، فتعيّن الصوم . ويؤيّد ذلك : ما رواه الشيخ عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس ، فليس لك أن تفطر » « 2 » . وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار ، فقال : « لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال » « 3 » . وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قوله : « الصائم بالخيار إلى زوال الشمس » قال : « إنّ ذلك في الفريضة ، فأمّا النافلة ، فله أن يفطر أيّ ساعة « 4 » شاء إلى غروب الشمس » « 5 » . وقوله عليه السّلام : « إنّ ذلك في الفريضة » أراد قضاء الفريضة ؛ لأنّ نفس الفريضة ليس فيها خيار ، لا قبل الزوال ولا بعده . مسألة : لو أفطر بعد الزوال ، فإن كان لعذر فلا شيء عليه سوى قضاء يوم بدله
هامش
« 1 » بعض النسخ : تجديد النيّة . « 2 » التهذيب 4 : 278 الحديث 841 ، الاستبصار 2 : 120 الحديث 389 ، الوسائل 7 : 10 الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته الحديث 9 . « 3 » التهذيب 4 : 278 الحديث 842 ، الاستبصار 2 : 120 الحديث 390 ، الوسائل 7 : 8 الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته الحديث 2 . « 4 » بعض النسخ : « أيّ وقت » مكان : « أيّ ساعة » كما في الوسائل . « 5 » التهذيب 4 : 278 الحديث 843 ، الوسائل 7 : 10 الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته الحديث 8 .