شهرين متتابعين من علَّة فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل ويقضي عن « 1 » الثاني » « 2 » .
وفي طريقها سهل بن زياد ، وهو ضعيف ، غير أنّ العمل بمضمونها حسن ؛ لما فيه من التخفيف عن الوليّ .
التاسع : لو وجب عليه صوم شهرين متتابعين على التعيين ، فالحكم فيه ما ذكرناه .
وقال ابن إدريس : يجب عليه صيام الشهرين معا « 3 » .
أمّا لو وجب على التخيير في كفّارة إفطار رمضان - مثلا - فالوجه فيه تخيير الوليّ بين أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يتصدّق من مال الميّت من أصله ، أو يعتق « 4 » عنه من أصل المال أيضا ؛ لأنّه صوم وجب مخيّرا فلا يتضيّق على الوليّ ، والصدقة عن الميّت ليست واجبة ، والتخيير سقط في حقّ الميّت ، فيتخيّر القائم مقامه .
العاشر : قال - رحمه اللَّه - : حكم المرأة حكم الرجل في ذلك في أنّ ما يفوتها في زمن الحيض أو سفر أو مرض ، لا يجب على أحد القضاء عنها ، ولا الصدقة ، إلَّا إذا تمكَّنت من قضائه وأهملته ، فإنّه يجب على وليّها القضاء أو الصدقة على ما مرّ في الرجل سواء « 5 » . وأنكر ابن إدريس ذلك « 6 » ، والوجه ما قاله الشيخ - رحمه
هامش
« 1 » بعض النسخ بزيادة : الشهر ، كما في الوسائل .
« 2 » الكافي 4 : 124 الحديث 6 ، التهذيب 4 : 249 الحديث 742 ، الوسائل 7 : 244 الباب 24 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1 .
« 3 » السرائر : 91 .
« 4 » كثير من النسخ : أو يعيّن .
« 5 » المبسوط 1 : 286 ، النهاية : 158 .
« 6 » السرائر : 91 .