مال تصدّق عنه « 1 » وليّه » « 2 » .
وفي رواية أبان بن عثمان ، عن أبي مريم : « فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليّه » « 3 » .
والأقرب قول الشيخ - رحمه اللَّه - لأنّ الواجب الصوم ، فالتخطَّي إلى الصدقة يحتاج إلى دليل .
ورواية أبان معارضة برواية محمّد بن الحسن الصفّار ، وهي أصحّ طريقا .
الثاني : لو لم يكن له إلَّا ولد واحد ذكر ، وجب عليه القضاء ؛ لأنّه وليّ له ، فيتعيّن عليه الصوم .
الثالث : لو كان له أولاد ذكور في سنّ واحد ، قال الشيخ - رحمه اللَّه - : قضوا بالحصص ، أو يقوم به بعض ، فيسقط عن الآخرين « 4 » . واختاره أبو جعفر بن بابويه رحمه اللَّه « 5 » .
وقال ابن إدريس : لا يجب - ، متوهّما أنّ لفظة : أكبر ، تقتضي الواحدة « 6 » وأنّ النصّ على الأكبر يمنع المتساويين « 7 » - . وليس بصحيح .
الرابع : قال الشيخ - رحمه اللَّه - : لو لم يكن له ولد ذكر وكان له إناث ، سقط
هامش
« 1 » كثير من النسخ : صدّق عنه ، كما في الوسائل .
« 2 » التهذيب 4 : 248 الحديث 735 ، الاستبصار 2 : 109 الحديث 356 ، الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 8 .
« 3 » الكافي 4 : 123 الحديث 3 ، الفقيه 2 : 98 الحديث 439 ، التهذيب 4 : 248 الحديث 736 ، الاستبصار 2 : 109 الحديث 357 ، الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 7 .
« 4 » المبسوط 1 : 286 ، الجمل والعقود : 122 .
« 5 » نقله عنه المحقّق في المعتبر 2 : 703 .
« 6 » م ، ص وش : الوحدة ، مكان : الواحدة .
« 7 » السرائر : 91 و 93 .