تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
رمضان عشرة أيّام وله وليّان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا : خمسة أيّام أحد الوليّين ، وخمسة أيّام الآخر ؟ فوقّع عليه السّلام : « يقضي عنه أكبر وليّيه « 1 » عشرة أيّام ولاءا إن شاء اللَّه » « 2 » . قال ابن بابويه - رحمه اللَّه - : هذا التوقيع عندي من توقيعاته إلى محمّد بن الحسن الصفّار بخطَّه عليه السّلام « 3 » . وبقول المفيد قال ابن بابويه « 4 » ، وهو معارض لما تقدّم « 5 » من حديث حمّاد ، وهو إن كان ضعيف السند مرسلا ، إلَّا أنّ الأصل براءة الذمّة ، فلا يشتغل ذمّة الوارث إلَّا بما حصل عليه الاتّفاق ، وهو اختصاص القضاء بالولد الأكبر الذكر . فروع : الأوّل : لو لم يكن له وليّ من الذكور ، قال الشيخ يتصّدق عنه عن كلّ يوم بمدّين ، وأقلَّه مدّ « 6 » . والسيّد المرتضى - رحمه اللَّه - أوجب الصدقة أوّلا ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليّه « 7 » . ودلّ على قول السيّد المرتضى رواية أبي مريم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « وإن صحّ ثمّ مرض حتّى يموت وكان له مال ، تصدّق عنه ، فإن لم يكن له
هامش
« 1 » ق ، ش ، م ، ك وخا : وليّه ، كما في الكافي . « 2 » الكافي 4 : 124 الحديث 5 ، الفقيه 2 : 98 الحديث 441 ، التهذيب 4 : 247 الحديث 732 ، الاستبصار 2 : 108 الحديث 355 ، الوسائل 7 : 240 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 3 . « 3 » الفقيه 2 : 99 . « 4 » الفقيه 2 : 98 ، المقنع : 64 . « 5 » بعض النسخ : بما تقدّم . « 6 » المبسوط 1 : 286 . « 7 » الانتصار : 70 .