تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
فلم تصم حتّى ماتت ، فجاءت قرابة لها إلى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، فذكرت ذلك له ، فقال لها : « صومي » « 1 » . وعن عائشة أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « من مات وعليه صيام ، صام عنه وليّه » « 2 » . وعن ابن عبّاس قال جاء رجل إلى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقال : يا رسول اللَّه إنّ أمّي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال : « لو كان على أمّك دين ، كنت قاضيه عنها ؟ » قال : نعم ، قال : « فدين اللَّه أحقّ أن يقضى » « 3 » . وفي رواية : جاءت امرأة « 4 » . ومن طريق الخاصّة : رواية أبي مريم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، ورواية محمّد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما السلام « 5 » . وعن عبد اللَّه بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل يموت في شهر رمضان ، قال : « ليس على وليّه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر ، وإن مرض فلم يصم رمضان ثمّ لم يزل مريضا حتّى مضى رمضان وهو مريض ، ثمّ مات
هامش
« 1 » سنن أبي داود 3 : 237 الحديث 3308 ، سنن النسائيّ 7 : 20 ، مسند أحمد 1 : 216 ، 338 ، سنن البيهقيّ 4 : 255 ، 256 . « 2 » صحيح البخاريّ 3 : 46 ، صحيح مسلم 2 : 803 الحديث 1147 ، سنن أبي داود 2 : 315 الحديث 2400 وج 3 : 237 الحديث 3311 ، مسند أحمد 6 : 69 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 194 الحديث 79 - 80 ، سنن البيهقيّ 4 : 255 . « 3 » صحيح البخاريّ 3 : 46 ، صحيح مسلم 2 : 804 الحديث 1148 ، مسند أحمد 1 : 258 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 196 الحديث 84 . « 4 » صحيح البخاريّ 3 : 46 ، صحيح مسلم 2 : 804 الحديث 1148 ، سنن أبي داود 3 : 237 الحديث 3310 ، سنن ابن ماجة 1 : 559 الحديث 1759 ، مسند أحمد 1 : 224 ، 227 ، 362 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 195 الحديث 82 . في بعض المصادر : بتفاوت . « 5 » تقدّمت الروايتان في ص 318 .