مسألة : لو استمرّ به المرض حتّى مات ، سقط القضاء وجوبا لا استحبابا ، ولا كفّارة ، وهو قول العلماء .
وقال قتادة ، وطاووس : يجب أن يكفّر عنه عن كلّ يوم إطعام مسكين « 1 » .
لنا : الأصل عدم الإطعام ولا معارض له . ولأنّه حقّ اللَّه تعالى وجب بالشرع ، ومات من يجب عليه قبل إمكان فعله ، فسقط إلى غير بدل ، كالحجّ .
ويؤيّد ذلك : ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام ، فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال ، قال : « لا صيام عليه ولا يقضى عنه » قلت : فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان فلم تقدر على الصوم ، فماتت في شهر رمضان أو في شهر شوّال ، فقال : « لا يقضى عنها » « 2 » .
وعن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصحّ حتّى يموت ، قال : « لا يقضى عنه » والحائض تموت في رمضان ، قال : « لا يقضى عنها » « 3 » .
وعن أبي مريم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا صام الرجل رمضان فلم يزل مريضا حتّى يموت ، فليس عليه شيء ، وإن صحّ ثمّ مرض حتّى يموت وكان له مال ، تصدّق عنه ، فإن لم يكن له مال تصدّق عنه وليّه » « 4 » . ومثله رواه أبو
هامش
« 1 » حلية العلماء 3 : 208 ، المجموع 6 : 372 ، المغني 3 : 84 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 87 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 137 .
« 2 » التهذيب 4 : 247 الحديث 733 ، الاستبصار 2 : 108 الحديث 352 ، الوسائل 7 : 242 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 10 .
« 3 » التهذيب 4 : 247 الحديث 734 ، الاستبصار 2 : 108 الحديث 353 ، الوسائل 7 : 247 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 9 .
« 4 » التهذيب 4 : 248 الحديث 735 ، الاستبصار 2 : 109 الحديث 356 ، الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 7 .