تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
قضي عنه . ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال الشافعيّ في القديم « 1 » ، وأبو ثور « 2 » . وقال الشافعيّ في الجديد : يطعم عنه عن كلّ يوم مدّا « 3 » . وبه قال أبو حنيفة « 4 » ، ومالك « 5 » ، والثوريّ « 6 » ، إلَّا أنّ مالكا يقول : لا يلزم الوليّ أن يطعم عنه حتّى يوصي بذلك . وهو مرويّ عن ابن عبّاس وعمر وعائشة « 7 » . وقال أحمد : إن كان صوم نذر ، صام عنه ، وإن كان صوم رمضان ، أطعم عنه « 8 » . لنا : أنّ الصوم استقرّ في ذمّته بالتمكَّن منه ، فلا يسقط بموته كالدين ، ويجب على وليّه القيام بما وجب عليه من الصيام ؛ لما رواه الجمهور عن ابن عبّاس قال : ركبت امرأة في البحر فنذرت إنّ اللَّه نجّاها أن تصوم شهرا ، فأنجاها اللَّه تعالى ،
هامش
« 1 » حلية العلماء 3 : 208 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 187 ، المجموع 6 : 368 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 457 ، مغني المحتاج 1 : 442 ، السراج الوهّاج : 145 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 137 . « 2 » المغني 3 : 84 ، المجموع 6 : 372 . « 3 » الأمّ 2 : 104 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 58 ، حلية العلماء 3 : 208 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 187 ، المجموع 6 : 368 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 456 ، مغني المحتاج 1 : 441 ، السراج الوهّاج : 145 ، المغني 3 : 84 ، بداية المجتهد 1 : 299 . « 4 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 89 ، بدائع الصنائع 2 : 103 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 127 ، شرح فتح القدير 2 : 277 ، مجمع الأنهر 1 : 249 ، عمدة القارئ 11 : 59 . نسب العلَّامة هذا القول إلى أبي حنيفة على الإطلاق والموجود في كتبه مقيّد بالإيصاء بالإطعام ، وينظر أيضا : المجموع 6 : 373 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 456 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 137 . « 5 » المدوّنة الكبرى 1 : 212 ، بداية المجتهد 1 : 300 ، المغني 3 : 84 ، المجموع 6 : 373 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 456 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 137 ، تفسير القرطبيّ 2 : 285 ، عمدة القارئ 11 : 59 . « 6 » المغني 3 : 84 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 88 ، المجموع 6 : 373 . « 7 » المغني 3 : 84 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 88 ، المجموع 6 : 373 ، عمدة القارئ 11 : 59 . « 8 » المغني 3 : 84 - 85 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 88 - 89 ، الإنصاف 3 : 334 - 336 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 137 .