الثاني : قال الشيخ : حكم ما زاد على الرمضانين حكم الرمضانين سواء « 1 » .
الثالث : لو أخّره سنتين أو ما زاد فيه تردّد .
وللشافعيّ وجهان :
أحدهما : تتعدّد الكفّارة بتعدّد السنين ، قياسا على الأولى .
والثاني : لا تجب ؛ لأنّ الكفّارة وجبت بالتأخير فلا تجب بالتأخير أخرى « 2 » .
والأخير أقرب ؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة .
الرابع : يستحبّ لمن استمرّ به المرض القضاء عند من قال بسقوطه « 3 » ؛ لأنّه طاعة فات وقتها ، فندب إلى قضائها . روى الشيخ - في الصحيح - عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثمّ أدرك رمضان آخر وهو مريض ، فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم ، فأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت » « 4 » .
وعن سماعة قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه ، فقال : « يتصدّق بدل كلّ يوم يوم من الرمضان الذي كان عليه ، بمدّ من طعام ، وليصم هذا الذي أدرك « 5 » ، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ، فإنّي كنت مريضا فمرّ عليّ ثلاث رمضانات لم أصحّ فيهنّ ، ثمّ أدركت رمضانا ، فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّين من طعام ، ثمّ عافاني اللَّه وصمتهنّ » « 6 » .
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 396 مسألة - 67 ، المبسوط 1 : 286 ، النهاية : 158 ، الجمل والعقود : 122 .
« 2 » حلية العلماء 3 : 207 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 187 ، المجموع 6 : 364 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 462 ، مغني المحتاج 1 : 441 ، السراج الوهّاج : 145 .
« 3 » التهذيب 4 : 252 ، الاستبصار 2 : 112 .
« 4 » التهذيب 4 : 252 الحديث 748 ، الاستبصار 2 : 112 الحديث 367 ، الوسائل 7 : 245 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 4 .
« 5 » ص : أدركه ، كما في الوسائل .
« 6 » التهذيب 4 : 251 الحديث 747 ، الاستبصار 2 : 112 الحديث 366 ، الوسائل 7 : 245 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 5 .