وأن يطعم كلّ يوم مسكينا ، وإن كان مريضا فيما بين ذلك حتّى أدركه شهر رمضان قابل ، فليس عليه إلَّا الصيام إن صحّ ، فإن تتابع المرض عليه « 1 » فعليه أن يطعم عن كلّ يوم مسكينا » « 2 » . ونحوه في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « 3 » .
وفي حديث سعد بن سعد عن رجل ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثمّ يصحّ بعد ذلك فيؤخّر القضاء سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر [ ما عليه في ذلك ؟ ] « 4 » قال : « أحبّ له تعجيل الصيام ، فإن كان أخّره فليس عليه شيء » « 5 » وحملها الشيخ على من أخّره لاتهاونا ، ولكن على عزم القضاء « 6 » .
فروع :
الأوّل : ظاهر كلام الشيخ في الخلاف تعميم الحكم في المريض وغيره ممّن فاته الصوم « 7 » ، وفيه نظر ؛ لاختصاص النقل بالمرض ، مع مصادمته للأصل « 8 » من براءة الذمّة من التكفير وسقوط القضاء .
هامش
« 1 » هامش ح بزيادة : « فلم يصحّ » كما في الوسائل .
« 2 » التهذيب 4 : 251 الحديث 745 ، الاستبصار 2 : 111 الحديث 363 ، الوسائل 7 : 245 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 3 .
« 3 » التهذيب 4 : 251 الحديث 746 ، الاستبصار 2 : 111 الحديث 364 ، الوسائل 7 : 246 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 6 .
« 4 » أثبتناها من المصادر .
« 5 » التهذيب 4 : 252 الحديث 749 ، الاستبصار 2 : 111 الحديث 365 ، الوسائل 7 : 246 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 7 .
« 6 » التهذيب 4 : 252 ، الاستبصار 2 : 112 .
« 7 » الخلاف 1 : 394 مسألة - 63 وفيه : أنّه قال بقضاء الذي فاته مع الكفّارة إن تركه مع القدرة وبدونها مع العذر .
« 8 » ص ، ك ، ق وخا : الأصل .