وجواز التأخير القدر المذكور معلوم من السنة فينتفى « 1 » ما زاد .
فلو أخّر القضاء بعد برئه توانيا حتّى حضر الرمضان الثاني ، صام الحاضر وقضى الأوّل بالإجماع ، وكفّر عن كلّ يوم من الفائت بمدّين ، وأقلَّه بمدّ قاله الشيخ - رحمه اللَّه « 2 » - والمفيد - رضي اللَّه عنه « 3 » - وبه قال الشافعيّ « 4 » ، ومالك « 5 » ، والثوريّ « 6 » ، وأحمد « 7 » ، وإسحاق ، والأوزاعيّ ، وهو قول ابن عبّاس ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير « 8 » .
وقال ابن إدريس منّا : لا كفّارة عليه « 9 » . وبه قال أبو حنيفة « 10 » ، والحسن ، والنخعيّ « 11 » .
هامش
« 1 » م : فنفي ، كثير من النسخ : فيبقى .
« 2 » المبسوط 1 : 286 ، الخلاف 1 : 394 مسألة - 63 ، النهاية : 158 .
« 3 » المقنعة : 88 .
« 4 » الأمّ 2 : 103 ، حلية العلماء 3 : 207 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 187 ، المجموع 6 : 364 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 462 ، مغني المحتاج 1 : 441 ، السراج الوهّاج : 144 - 145 ، الميزان الكبرى 2 : 27 .
« 5 » المدوّنة الكبرى 1 : 219 ، الموطَّأ 1 : 308 ، بداية المجتهد 1 : 299 ، بلغة السالك 1 : 253 ، إرشاد . السالك : 51 .
« 6 » المغني 3 : 86 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 87 ، المجموع 6 : 362 .
« 7 » المغني 3 : 85 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 86 ، الكافي لابن قدامة 1 : 483 ، الإنصاف 3 : 333 ، زاد المستقنع : 29 .
« 8 » المغني 3 : 85 - 86 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 87 ، المجموع 6 : 366 ، المحلَّى 6 : 261 .
« 9 » السرائر : 91 .
« 10 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 77 ، بدائع الصنائع 2 : 104 . الهداية للمرغينانيّ 1 : 127 ، شرح فتح القدير 2 : 275 ، مجمع الأنهر 1 : 250 ، المحلَّى 1 : 260 .
« 11 » المغني 3 : 86 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 87 ، المجموع 6 : 366 ، المحلَّى 6 : 261 ، عمدة القارئ 11 : 55 .