تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وجوابه : أنّ الإحباط من شرطه الموافاة . الثالث : لو غلب على عقله بشيء من قبله ، كمن شرب المسكر « 1 » والمرقد ، لزمه القضاء ؛ لأنّ الإخلال بسببه ، فلا يكون معذورا به ، ولا كذا لو كان من قبله تعالى . الرابع : النائم إذا سبقت منه النيّة ، كان صومه صحيحا ؛ لأنّه أمر معتاد لا يبطل به الصوم ؛ للمشقّة ولأنّه كان يجب على الشارع « 2 » المنع منه مع الصوم الواجب المتعيّن . الخامس : قال الشيخ - رحمه اللَّه - : لو طرح في حلق المغمى عليه أو من زال عقله دواء ، لزمه القضاء إذا أفاق ؛ لأنّ ذلك لمنفعته ومصلحته « 3 » . وليس معتمدا « 4 » ، والصواب سقوط القضاء مطلقا . السادس : شرائط القضاء هي شرائط الكفّارة ، فكلّ موضع سقط القضاء فيه ، سقطت الكفّارة ، ولا ينعكس . السابع : يستحبّ للمغمى عليه والكافر القضاء ؛ لأنّه عبادة فات وقتها مع عظم ثوابها فاستحبّ قضاؤها . النظر الثالث : في الأحكام مسألة : ويتعيّن قضاء الفائت في السنة التي فات فيها ما بينه وبين الرمضان الآتي ، فلا يجوز له الإخلال بقضائه حتّى يدخل الثاني ؛ لأنّه مأمور بالقضاء ،
هامش
« 1 » ق وخا : كشرب المسكر . « 2 » أكثر النسخ : من الشارع . « 3 » المبسوط 1 : 266 . « 4 » ش : بمعتمد .