أفطر ، قضاه وكفّر ، وإن كان بعد الفجر ، أمسك استحبابا ، ولا قضاء عليه ، ولا يجب عليه صيامه . وللشافعيّ وجهان « 1 » .
لنا : أنّ بعض اليوم سقط قضاؤه ؛ تخفيفا من اللَّه تعالى ، فسقط الباقي ؛ لأنّ بعض اليوم الباقي لا يجب أداؤه ، فكذا القضاء .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام ، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه ، أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ قال : « ليس عليهم قضاء ، ولا يومهم الذي أسلموا فيه ، إلَّا أن يكون أسلموا قبل طلوع الفجر » « 2 » .
وما اخترناه مذهب مالك « 3 » ، وأبي ثور ، وابن المنذر « 4 » .
وقال أحمد : يجب عليه الإمساك ويقضيه « 5 » . وليس بمعتمد ، وقد مضى البحث في الصبيّ مثله « 6 » .
وفي رواية الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن رجل أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أيّاما ، فقال : « ليقض ما فاته » « 7 » .
هامش
« 1 » حلية العلماء 3 : 173 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 177 ، المجموع 6 : 256 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 439 ، مغني المحتاج 1 : 438 ، السراج الوهّاج : 143 ، الميزان الكبرى 2 : 20 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 129 ، المغني 3 : 95 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 16 .
« 2 » التهذيب 4 : 245 الحديث 728 ، الاستبصار 2 : 107 الحديث 349 ، الوسائل 7 : 238 الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1 .
« 3 » الموطَّأ 1 : 305 ، المدوّنة الكبرى 1 : 213 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 178 ، بلغة السالك 1 : 242 ، المغني 3 : 95 .
« 4 » المغني 3 : 95 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 16 .
« 5 » المغني 3 : 95 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 16 ، الكافي لابن قدامة 1 : 463 ، الإنصاف 3 : 282 ، زاد المستقنع : 28 .
« 6 » يراجع : ص 299 .
« 7 » التهذيب 4 : 246 الحديث 730 ، الاستبصار 2 : 107 الحديث 351 ، الوسائل 7 : 239 الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 5 .