أبي الحسن الثالث عليه السّلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا ؟ فكتب : « لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة » « 1 » .
وعن عليّ بن محمّد القاسانيّ « 2 » ، قال : كتبت إليه - وأنا بالمدينة - أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته « 3 » ؟ فكتب : « لا يقضي الصوم » « 4 » « 5 » .
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يغمى عليه الأيّام ، قال : « لا يعيد شيئا من صلاته » « 6 » . وفي الصحيح عن عليّ بن مهزيار ، قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟
فكتب : « لا يقضي الصوم ، ولا يقضي الصلاة » « 7 » .
وفي الحسن عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « كلَّما
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 303 الحديث 928 وج 4 : 243 الحديث 711 ، الاستبصار 1 : 458 الحديث 1775 ، الوسائل 5 : 352 الباب 3 من أبواب قضاء الصلاة الحديث 2 وج 7 : 161 الباب 24 من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث 1 .
« 2 » عليّ بن محمّد القاسانيّ : قد عنون الرجل في كتب الرجال بعنوان : عليّ بن محمّد بن شيرة القاسانيّ ، وبعنوان : عليّ بن محمّد شيرة القاسانيّ ، وبعنوان : عليّ بن محمّد القاشانيّ ، وبعنوان : عليّ بن محمّد بن القاشانيّ . عنونه النجاشيّ بعنوان : عليّ بن محمّد بن شيرة القاسانيّ ووثّقه ، وعنونه الشيخ في رجاله بعنوان : عليّ بن محمّد القاشانيّ وضعّفه ، ويظهر من المصنّف اتّحادهما ، وجمع المامقانيّ بين توثيق النجاشيّ وتضعيف الشيخ بقوله : إنّ هنا رجلين : عليّ بن محمّد بن شيرة القاسانيّ وعليّ بن محمّد القاشاني ، والذي وثّقه النجاشيّ هو الأوّل والذي ضعّفه الشيخ هو الثاني .
رجال النجاشيّ : 255 ، رجال الطوسيّ : 417 ، رجال العلَّامة : 233 ، تنقيح المقال 2 : 305 و 308 .
« 3 » كثير من النسخ بزيادة : من الصلاة أم لا .
« 4 » بعض النسخ بزيادة : « ولا يقضي الصلاة » .
« 5 » التهذيب 4 : 243 الحديث 712 ، الاستبصار 1 : 458 الحديث 1774 ، الوسائل 7 : 161 الباب 24 من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث 2 .
« 6 » التهذيب 4 : 243 الحديث 713 ، الوسائل 5 : 355 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 23 .
« 7 » التهذيب 4 : 243 الحديث 714 ، الوسائل 5 : 354 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 18 .