ولو أسلم في أثناء الشهر ، فلا قضاء عليه لمافات . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول عامّة العلماء .
وقال عطاء : عليه قضاؤه ، وعن الحسن كالمذهبين « 1 » ، وليس بصحيح لقوله تعالى : * ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ) * « 2 » .
وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « الإسلام يجبّ ما قبله » « 3 » .
وروى مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان : إنّه ليس عليه قضاء إلَّا ما يستقبل » « 4 » .
وفي الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيام ؟ قال : « ليس عليه إلَّا ما أسلم فيه » « 5 » .
ولأنّ ما مضى عبادة خرجت حال كفره ، فلا يجب عليه قضاؤها كرمضان الماضي ، ويجب عليه صيام المستقبل من الأيّام الباقية - وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم - لأنّ المقتضي وهو الخطاب موجود ، والمعارض وهو الكفر زائل ، فيثبت الحكم ، ولا نعلم فيه خلافا .
وأمّا اليوم الذي أسلم فيه ، فإن كان قبل طلوع الفجر ، وجب عليه صيامه ، ولو
هامش
« 1 » المغني 3 : 95 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 16 .
« 2 » الأنفال ( 8 ) : 38 .
« 3 » مسند أحمد 4 : 199 ، 204 و 205 ، كنز العمّال 1 : 66 الحديث 243 وج 13 : 374 الحديث 37024 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 1 : 123 ، كنوز الحقائق بهامش الجامع الصغير 1 : 95 ، مجمع الزوائد 9 : 351 ، عوالي اللئالئ 2 : 55 و 244 .
« 4 » الكافي 4 : 125 الحديث 2 ، التهذيب 4 : 246 الحديث 729 ، الاستبصار 2 : 107 الحديث 350 ، الوسائل 7 : 239 الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 4 .
« 5 » الكافي 4 : 125 الحديث 1 ، الفقيه 2 : 80 الحديث 356 ، التهذيب 4 : 245 الحديث 727 ، الاستبصار 2 : 107 الحديث 348 ، الوسائل 7 : 239 الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2 .