غلب اللَّه عليه فليس على صاحبه شيء » « 1 » .
احتجّوا : بأنّه مريض ، فوجب عليه القضاء ؛ لأنّ مدّته لا تتطاول غالبا ، ولا تثبت الولاية على صاحبه ، فلم يزل به التكليف « 2 » .
وبما رواه حفص عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « يقضي المغمى عليه ما فاته » « 3 » .
وفي الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « كلّ شيء تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه ، فاقضه إذا أفقت « 4 » » .
وقد وردت أحاديث صحيحة « 5 » دالَّة على وجوب قضاء الصلاة على المغمى عليه « 6 » ، ووجوب قضاء الصلاة يستلزم وجوب قضاء الصوم ؛ لأنّه لو سقط قضاء الصوم ، لكان إنّما يسقط لزوال التكليف بزوال العقل ، وهو موجود في الصلاة ، فلمّا وجب قضاء الصلاة ، وجب قضاء الصوم ؛ لأنّ الإغماء لم يثبت مانعيّته للتكليف .
والجواب : نسلَّم أنّه مريض ، لكن زوال عقله يخرجه عن تناول الخطاب له ، فلا يكون الأمر مكلَّفا بالقضاء ، والأحاديث محمولة على الاستحباب .
مسألة : والإسلام شرط في وجوب القضاء فلو فات الكافر الأصليّ شهر رمضان ثمّ أسلم ، لم يجب عليه قضاؤه .
وهو قول كلّ العلماء .
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 245 الحديث 726 ، الوسائل 5 : 355 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 24 وج 7 : 161 الباب 24 من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث 3 .
« 2 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 87 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 128 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 177 ، المجموع 6 : 254 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 432 .
« 3 » التهذيب 4 : 243 الحديث 716 ، الوسائل 7 : 162 الباب 24 من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث 5 .
« 4 » التهذيب 3 : 339 الحديث 935 وج 4 : 244 الحديث 721 ، الاستبصار 1 : 459 الحديث 1782 ، الوسائل 5 : 356 الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 1 .
« 5 » م ، ش وك : صحاح ، مكان : صحيحة .
« 6 » يراجع : الوسائل 5 : 352 - 358 الباب 3 - 4 من أبواب قضاء الصلوات .