الزيادة أو الضرر « 1 » على ما بيّنّا « 2 » « 3 » .
الثاني : هذا الشرط منوط بالظنّ ، فمتى غلب على ظنّه التضرّر بالصوم ، وجب عليه الإفطار ، سواء استند في ذلك إلى أمارة أو تجربة أو قول عارف ، عملا بالعموم .
الثالث : لو صام مع حصول الضرر بالصوم لم يجزئه ؛ لأنّه منهيّ عنه والنهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه .
ولقوله تعالى : * ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه ومَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) * « 4 » والتفصيل يقطع الشركة .
وخالف بعض الجمهور في ذلك ، وقال : إنّه إذا تكلَّفه أجزأه وإن زاد في مرضه « 5 » ، وليس بمعتمد .
ورواية عقبة بن خالد « 6 » عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل صام رمضان وهو
هامش
« 1 » بعض النسخ : والضرر .
« 2 » م وش : بيّنّاه .
« 3 » يراجع : ص 272 .
« 4 » البقرة ( 2 ) : 185 .
« 5 » المغني 3 : 88 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 18 ، بداية المجتهد 1 : 295 .
« 6 » عقبة بن خالد الأسديّ كوفيّ ، روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، له كتاب ، قاله النجاشيّ ، ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام مرّتين ، قال في إحداهما : عقبة بن خالد الأسديّ كوفيّ ، وقال في الأخرى : عقبة بن خالد الأشعريّ القمّاط كوفيّ . قال المامقانيّ : لا يبعد اتّحادهما ، وظاهر النجاشيّ والشيخ كونه إماميّا وهو صريح ما رواه الكشّيّ في حقّه : من ترحّم الصادق عليه السّلام عليه ، وما في الكافي : من روايته رؤية المؤمن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السّلام عند الموت ، وهذا يدرجه في أعلى درجات الحسن .
رجال النجاشيّ : 299 ، رجال الكشّيّ : 344 ، رجال الطوسيّ : 261 ، الكافي 3 : 133 الحديث 8 ، تنقيح المقال 2 : 254 .