تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علَّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علَّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » « 1 » . وعن عبد اللَّه بن بكير بن أعين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « صم للرؤية وأفطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان : رأيناه ، إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم صدق » « 2 » . ولأنّه مع انتفاء العلَّة يبعد اختصاص الواحد والاثنين بالرؤية مع اشتراكهم في صحّة الحاسّة ، فلم يكن قولهما مؤثّرا ، أمّا إذا وجدت العلَّة ، فإنّه يحتمل اختلاف أحوال الأبصار في الحدّة والضعف ، فيرى بعضهم دون بعض . والجواب عن الأوّل : أنّه غير دالّ على محلّ النزاع ؛ إذ البحث في رؤية الهلال للصوم في أوّل رمضان ، لا آخره . وعن الثاني : أنّ الاحتياط ليس بدليل موجب ، ولأنّه ينافي الاحتياط ؛ لحصول الإفطار في آخره بقول الواحد . وعن الثالث : بأنّ حكمه عليه السّلام بالصوم عند شهادة الواحد لا يقتضي استناد الإيجاب إليها ؛ لأنّه حكاية حال ، فلعلَّه عليه السّلام عرف ذلك « 3 » من غيرها ، أو بالرؤية . لا يقال : الأصل عدم ذلك . لأنّا نقول : هذا لا يفيد اليقين « 4 » ، فلا يعارض ما ثبت من شرعه عليه السّلام بالحكم بالشاهدين ، وأنّ العمل بالشاهد الواحد مناف
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 160 الحديث 451 ، الوسائل 7 : 209 الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 10 . « 2 » التهذيب 4 : 164 الحديث 464 ، الوسائل 7 : 210 الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 14 . « 3 » ح بزيادة : اليوم . « 4 » غ ، ف وق : التعيّن . ص ، ش ، خا وح : التعيين .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 231 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية