وفي الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إنّ عليّا عليه السّلام قال : لا أجيز في رؤية الهلال إلَّا شهادة رجلين » « 1 » .
وعن يعقوب بن شعيب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « إنّ عليّا عليه السّلام قال : لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلَّا رجلين » « 2 » .
وعن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » « 3 » .
وفي الحسن عن شعيب « 4 » ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ، فقال : « لا تقضه إلَّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر » وقال : « لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلَّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه » « 5 » .
ولأنّها عبادة فاعتبر عددها بأعمّ الشهادات وقوعا اعتبارا بالأعمّ الأغلب .
ولأنّها شهادة في هلال ، فأشبهت شوّالا وغيره من الشهور .
احتجّ سلَّار : بما رواه محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين ،
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 180 الحديث 499 ، الوسائل 7 : 208 الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 8 .
« 2 » التهذيب 4 : 316 الحديث 962 ، الوسائل 7 : 209 الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 9 .
« 3 » التهذيب 4 : 157 الحديث 436 ، الاستبصار 2 : 63 الحديث 205 ، الوسائل 7 : 208 الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 4 .
« 4 » شعيب بن يعقوب العقرقوفيّ أبو يعقوب ابن أخت أبي بصير يحيى بن القاسم ، وثّقه النجاشيّ . وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام ، وقال في الفهرست : له أصل . وذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة وقال : ثقة عين .
رجال النجاشيّ : 195 ، رجال الطوسيّ : 217 و 352 ، الفهرست : 82 ، رجال العلَّامة : 86 .
« 5 » التهذيب 4 : 157 الحديث 438 ، الوسائل 7 : 211 الباب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1 .