تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
وإحدى الروايتين عن أحمد « 1 » ، وهو اختيار ابن المبارك « 2 » . وذهب المفيد « 3 » ، والسيّد المرتضى - رحمه اللَّه - إلى أنّه لا يقبل إلَّا شاهدان عدلان صحوا وغيما « 4 » . وبه قال ابن إدريس « 5 » ، وأكثر علمائنا « 6 » ، وهو القول الآخر للشافعيّ « 7 » ، وبه قال مالك « 8 » ، والليث بن سعد ، والأوزاعيّ وإسحاق « 9 » . وقال الشيخ : إن كان في السماء علَّة وشهد عدلان من البلد أو خارجه برؤيته ، وجب الصوم ، وإن لم يكن هناك علَّة لم يقبل إلَّا شهادة القسامة خمسين رجلا من البلد أو خارجه ، هذا اختياره في المبسوط « 10 » . وقال في النهاية : فإن كان في السماء علَّة ولم يره جميع أهل البلد ورآه خمسون نفسا ، وجب الصوم ، ولا يجب الصوم إذا رآه واحد أو اثنان ، بل يلزم فرضه لمن رآه حسب ، وليس على غيره شيء . ومتى كان في السماء علَّة
هامش
« 1 » المغني 3 : 96 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 8 ، الكافي لابن قدامة 1 : 467 ، الإنصاف 3 : 273 ، 274 . « 2 » المغني 3 : 96 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 8 ، المجموع 6 : 282 . « 3 » المقنعة : 48 . « 4 » جمل العلم والعمل : 89 . « 5 » السرائر : 86 . « 6 » منهم : الشيخ الصدوق في المقنع : 58 ، والشيخ الطوسيّ في المبسوط 1 : 267 ، وأبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه : 181 ، والمحقّق الحلَّيّ في الشرائع 1 : 199 - 200 . « 7 » الأمّ 2 : 94 ، حلية العلماء 3 : 181 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 179 ، المجموع 6 : 275 و 277 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 250 ، الميزان الكبرى 2 : 21 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 131 ، السراج الوهّاج : 136 . « 8 » المدوّنة الكبرى 1 : 194 ، بداية المجتهد 1 : 286 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 187 ، بلغة السالك 1 : 240 ، إرشاد السالك : 48 ، المغني 3 : 97 . « 9 » حلية العلماء 3 : 181 ، المغني 3 : 97 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 8 ، المجموع 6 : 282 . « 10 » المبسوط 1 : 267 .