ولم يرفي البلد الهلال ورآه خارج البلد شاهدان عدلان ، وجب أيضا الصوم .
وإن لم يكن في السماء علَّة ، وطلب فلم ير ، لم يجب الصوم إلَّا أن يشهد خمسون نفسا من خارج البلد أنّهم رأوه « 1 » .
وقال أبو حنيفة : لا يقبل في الصحو إلَّا الاستفاضة ، وفي الغيم في هلال شهر رمضان يقبل واحد ، وفي غيره لا يقبل إلَّا اثنان « 2 » . والأقرب « 3 » خيرة المفيد .
لنا : ما رواه الجمهور عن عبد الرحمان بن زيد بن الخطَّاب « 4 » قال : صحبنا أصحاب رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وتعلَّمنا منهم ، وإنّهم حدّثونا أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ، فإن شهد ذوا عدل ، فصوموا وأفطروا وانسكوا » « 5 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبيد اللَّه بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « قال عليّ عليه السّلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلَّا شهادة رجلين عدلين » « 6 » .
هامش
« 1 » النهاية : 150 .
« 2 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 139 ، بدائع الصنائع 2 : 80 - 81 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 121 ، شرح فتح القدير 2 : 251 ، مجمع الأنهر 1 : 235 - 237 ، المغني 3 : 97 ، المجموع 6 : 282 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 258 .
« 3 » ح بزيادة : عندي .
« 4 » عبد الرحمان بن زيد بن الخطَّاب العدويّ ، وهو ابن أخي عمر بن الخطَّاب ولد في حياة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ومات النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وله ستّ سنين ، ولَّاه يزيد بن معاوية مكّة سنة ثلاث وستّين ، روى عن أبيه وعمّه عمرو بن مسعود ورجال من الصحابة ، وروى عنه ابنه عبد الحميد ، وأبو القاسم حسين بن حريث الجدليّ ، وسالم بن عبد اللَّه بن عمر وغيرهم . أسد الغابة 3 : 295 ، تهذيب التهذيب 6 : 179 .
« 5 » سنن الدارقطنيّ 2 : 167 الحديث 3 . وبتفاوت ينظر . سنن النسائيّ 4 : 132 . وأورده ابن قدامة في المغني 3 : 97 .
« 6 » التهذيب 4 : 180 الحديث 498 ، الوسائل 7 : 208 الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 7 .