تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
الجمع « 1 » وبالعكس ، إلَّا أن يثبت المخصّص . ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم ، وما رواه الشيخ عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الأهلَّة ، فقال : « هي أهلَّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » « 2 » . ولأنّه يتيقّن أنّه من رمضان ، فلزمه صومه ، كما لو حكم به الحاكم . ولأنّ الرؤية أبلغ في باب العلم من الشاهدين وأكثر ؛ لاحتمال الخطأ وتطرّق الكذب إلى الشهود والاشتباه عليهم ، فإذا تعلَّق حكم الوجوب بأضعف الطريقين ، فالأقوى أولى . احتجّوا : بأنّه يوم محكوم به من شعبان ، فلم يلزمه صومه عن رمضان ، كما قبل ذلك « 3 » . والجواب : أنّ هذا محكوم به من شعبان ظاهرا في حقّ غيره ، فأمّا في الباطن فهو يعلم أنّه عن رمضان ، فلزمه صيامه . فرع : لو أفطر في هذا اليوم بالجماع أو غيره وجبت عليه الكفّارة . ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال الشافعيّ « 4 » .
هامش
« 1 » غ وخا : الجميع . « 2 » التهذيب 4 : 163 الحديث 459 ، الوسائل 7 : 193 الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 19 . « 3 » المغني 3 : 96 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 11 . « 4 » المجموع 6 : 280 و 337 .