تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
البحث الخامس فيمن يصحّ منه الصوم مسألة : يشترط في وجوب الصوم : البلوغ ، وهو قول العلماء كافّة . وعن أحمد رواية أنّه يجب عليه الصوم إذا أطاقه « 1 » . لنا : الإجماع - ومخالفة الشاذّ لا اعتداد به - وما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « رفع القلم عن ثلاث : عن الصبيّ حتّى يبلغ ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ » « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام في كم يؤخذ الصبيّ بالصّيام ؟ فقال : « ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، وأربع عشرة سنة ، وإن هو صام قبل ذلك فدعه » « 3 » .
هامش
« 1 » المغني 3 : 94 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 14 ، الكافي لابن قدامة 1 : 462 ، الإنصاف 3 : 281 ، زاد المستقنع : 28 . « 2 » صحيح البخاريّ 8 : 204 ، 205 ، سنن أبي داود 4 : 141 الحديث 4403 ، سنن ابن ماجة 1 : 658 الحديث 2041 ، سنن الترمذيّ 4 : 32 الحديث 1423 ، سنن النسائيّ 6 : 156 ، سنن الدارميّ 2 : 171 ، مسند أحمد 6 : 100 ، 101 ، سنن الدارقطنيّ 3 : 138 الحديث 173 ، سنن البيهقيّ 4 : 269 ، كنز العمّال 4 : 233 الحديث 10308 - 10310 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 11 : 74 الحديث 11141 ، مجمع الزوائد 6 : 251 . « 3 » التهذيب 4 : 326 الحديث 1012 ، الوسائل 7 : 167 الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث 1 .