مسألة : قد بيّنّا أيّ « 1 » الأصناف تجب بفعلها الكفّارة « 2 » ، فلو فعل صنفا تجب به الكفّارة ، ثمّ سقط فرض الصوم في ذلك اليوم بسفر أو حيض أو جنون أو إغماء ، قال الشيخ لا تسقط الكفّارة « 3 » . وبه قال مالك « 4 » ، وابن أبي ليلى « 5 » ، وأحمد « 6 » ، وإسحاق « 7 » ، وأبو ثور ، وداود « 8 » .
وقال أبو حنيفة « 9 » ، والثوريّ : إنّها تسقط « 10 » ، وللشافعيّ قولان « 11 » .
وقال زفر : تسقط بالحيض والجنون دون المرض والسفر « 12 » . وقال بعض أصحاب مالك : تسقط بالسفر دون المرض والجنون « 13 » .
لنا : أنّه وجد المقتضي وهو الهتك والإفساد بالسبب الموجب للكفّارة ، فيثبت الأثر ، والمعارض - وهو العذر المسقط لفرض الصوم - لا يصلح للمانعيّة ؛ إذ لم يزل
هامش
« 1 » أكثر النسخ : أنّ ، مكان : أيّ .
« 2 » يراجع : ص 102 .
« 3 » الخلاف 1 : 400 مسألة - 79 ، المبسوط 1 : 274 .
« 4 » المدوّنة الكبرى 1 : 221 ، بداية المجتهد 1 : 307 ، بلغة السالك 1 : 253 ، المغني 3 : 64 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 66 .
« 5 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 75 ، المجموع 6 : 340 .
« 6 » المغني 3 : 64 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 66 ، الكافي لابن قدامة 1 : 481 ، الإنصاف 3 : 320 ، زاد المستقنع : 29 .
« 7 » المغني 3 : 64 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 66 ، المجموع 6 : 340 .
« 8 » حلية العلماء 3 : 203 ، المجموع 6 : 340 .
« 9 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 75 ، بدائع الصنائع 2 : 100 - 101 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 128 ، شرح فتح القدير 2 : 284 - 285 ، مجمع الأنهر 1 : 252 ، المغني 3 : 64 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 66 .
« 10 » حلية العلماء 3 : 203 ، المجموع 6 : 340 .
« 11 » حلية العلماء 3 : 203 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 185 ، المجموع 6 : 340 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 :
451 ، مغني المحتاج 1 : 444 ، السراج الوهّاج : 136 .
« 12 » حلية العلماء 3 : 203 ، المبسوط للسرخسيّ 3 : 75 ، المجموع 6 : 340 .
« 13 » بداية المجتهد 1 : 307 ، حلية العلماء 3 : 203 .