ونمنع الأصل المقيس عليه . وضرب الغلام على ترك الصلاة للتمرين وخفّة المؤونة ، بخلاف الصيام .
لا يقال : قد روى الشيخ عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : « الصبيّ إذا أطاق الصوم ثلاثة أيّام متتابعة ، فقد وجب عليه صيام شهر رمضان » « 1 » .
وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن الصبيّ متى يصوم ؟ قال : « إذا أطاقه » « 2 » .
لأنّا نقول : إنّه محمول على الاستحباب على ما تقدّم « 3 » .
مسألة : ويؤخذ « 4 » الصبيّ بالصوم إذا أطاقه .
قال الشيخ : وحدّه إذا بلغ تسع سنين ، ويختلف حاله بحسب المكنة والطاقة « 5 » . هذا على جهة الاستحباب دون الفرض والإيجاب على ما تقدّم « 6 » . ويلزم به وجوبا إذا بلغ خمس عشرة سنة ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء اللَّه تعالى .
ولا خلاف بين أهل العلم في شرعيّة ذلك ؛ لأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أمر وليّ الصبيّ بذلك « 7 » .
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 326 الحديث 1013 ، الاستبصار 2 : 123 الحديث 399 ، الوسائل 7 : 168 الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث 5 .
« 2 » التهذيب 4 : 326 الحديث 1014 ، الوسائل 7 : 169 الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث 9 .
« 3 » يراجع : ص 200 .
« 4 » ص : ويؤمر .
« 5 » المبسوط 1 : 266 ، النهاية : 149 .
« 6 » يراجع : ص 200 .
« 7 » سنن أبي داود 1 : 133 الحديث 494 ، 495 ، سنن الترمذيّ 2 : 259 الحديث 407 ، مسند أحمد 2 : 180 و 187 ، سنن الدارقطنيّ 1 : 230 الحديث 1 و 3 ، سنن البيهقيّ 2 : 14 ، كنز العمّال 16 : 439 الحديث 45324 ، 45327 ، 45329 ، 45330 ، 45333 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 7 : 115 الحديث 6546 - 6548 ، مجمع الزوائد 1 : 294 .