عليه السّلام عن الصائم يصبّ في أذنه الدهن ؟ قال : « لا بأس به » « 1 » .
وفي الصحيح عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصبّ فيها الدواء ؟ قال : « لا بأس به » « 2 » .
احتجّوا : بأنّه أوصل إلى جوفه مع ذكره للصوم مختارا ، فأفطر ، كالأكل « 3 » .
والجواب : قد تقدّم مرارا من أنّه ليس كلّ واصل إلى كلّ جوف مفطرا « 4 » .
مسألة : ويكره بلّ الثوب على الجسد ؛ لأنّه يقتضي اكتناز « 5 » مسامّ البدن فيمنع خروج الأبخرة ، ويوجب احتقان الحرارة باطن البدن ، فيحتاج معه إلى التبريد .
ويؤيّده : رواية الحسن الصيقل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ فقال : « لا » « 6 » .
وروى الشيخ عن الحسن بن راشد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :
الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : « لا » قلت : تقضي الصوم ؟ قال : « نعم » قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : « إنّ أوّل من قاس إبليس » قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال :
« نعم » قلت : فيبلّ ثوبا على جسده ؟ قال : « لا » قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : « من ذاك « 7 » . . . » « 8 » . وهذا النهي نهي تنزيه ، لا تحريم ؛ عملا بالأصل المقتضي للإباحة .
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 258 الحديث 763 ، الوسائل 7 : 50 الباب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 .
« 2 » التهذيب 4 : 258 الحديث 764 ، الوسائل 7 : 50 الباب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .
« 3 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 67 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 182 ، المغني والشرح 3 : 39 .
« 4 » يراجع ص : 86 .
« 5 » اكتنز الشيء اكتنازا : اجتمع وامتلأ . المصباح المنير : 542 .
« 6 » التهذيب 4 : 267 الحديث 806 ، الاستبصار 2 : 93 الحديث 300 ، الوسائل 7 : 66 الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 13 .
« 7 » ح وق : ذلك ، كما في المصادر .
« 8 » التهذيب 4 : 267 الحديث 807 ، الاستبصار 2 : 93 الحديث 301 ، الوسائل 7 : 23 الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5 .