لما « 1 » مرّ .
الرابع : لو ظنّ الغروب أو الطلوع ، فأكل ثمّ شكّ بعد الأكل ولم يتبيّن ، فلا قضاء عليه ؛ لأنّه لم يوجد يقين « 2 » أزال ذلك الظنّ الذي بنى عليه ، فأشبه ما « 3 » لو صلَّى بالاجتهاد ، ثمّ شكّ في الإصابة بعد صلاته .
مسألة : القيء عامدا موجب للقضاء خاصّة .
ذهب إليه أكثر علمائنا « 4 » ، وأكثر فقهاء الجمهور « 5 » .
وقال السيّد المرتضى : أخطأ ولا قضاء عليه « 6 » .
وقال أبو ثور : يجب عليه القضاء والكفّارة « 7 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، وإن استقاء فليقض » « 8 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه سماعة « 9 » والحلبيّ ، وقد تقدّمنا « 10 » .
هامش
« 1 » بعض النسخ : كما .
« 2 » ص ، م وك : تعيّن .
« 3 » بعض النسخ : بما .
« 4 » منهم : الشيخ الطوسيّ في النهاية : 155 ، والمبسوط 1 : 272 ، والخلاف 1 : 382 مسألة - 19 ، وأبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه : 183 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 192 ، وابن إدريس في السرائر : 85 ، والمحقّق الحلَّيّ في المعتبر 2 : 678 .
« 5 » ينظر : المغني 3 : 54 ، المجموع 6 : 319 ، المبسوط للسرخسيّ 3 : 56 ، نيل الأوطار 4 : 280 .
« 6 » جمل العلم والعمل : 90 .
« 7 » المجموع 6 : 320 ، عمدة القارئ 11 : 36 .
« 8 » سنن أبي داود 2 : 310 الحديث 2380 ، سنن الترمذيّ 3 : 98 الحديث 720 ، سنن ابن ماجة 1 : 536 الحديث 1676 ، الموطَّأ 1 : 304 الحديث 47 ، سنن الدارميّ 2 : 14 ، مسند أحمد 2 : 498 ، سنن البيهقيّ 4 : 219 .
« 9 » التهذيب 4 : 322 الحديث 991 ، الوسائل 7 : 61 الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5 .
« 10 » التهذيب 4 : 264 الحديث 791 ، الوسائل 7 : 60 الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 . وقد تقدّمت الروايتان في ص 79 ، 80 .