تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
وإن بالغ ، بأن زاد على ثلاث مرّات فوصل الماء إلى جوفه ، أفطر قولا واحدا وبه قال أحمد « 1 » . وروي عن عبد اللَّه بن عبّاس أنّه إن توضّأ لمكتوبة « 2 » ، لم يفطر ، وإن كان للنافلة ، أفطر « 3 » . وهو رواية الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « 4 » . وبه قال النخعيّ « 5 » . لنا : أنّه إذا توضّأ للصلاة ، فعل فعلا مشروعا ، فلا يترتّب عليه عقوبة ؛ لعدم التفريط شرعا . ولأنّه وصل إلى حلقه من غير إسراف ولا قصد ، فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه . أمّا إذا كان متبرّدا أو عابثا ؛ فلأنّه فرّط بتعريض الصوم للإفساد ، فلزمته العقوبة للتفريط . ولأنّه وصل بفعل منهيّ عنه ، فأشبه المتعمّد ، ولا كفّارة عليه ؛ لأنّه غير قاصد للإفساد والهتك . ويؤيّد ما ذكرناه : ما رواه الشيخ عن سماعة قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش ، فدخل حلقه ، قال : « عليه قضاؤه ، وإن كان في وضوء فلا بأس » « 6 » . وعن الريّان بن الصلت ، عن يونس ، قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه ، فلا شيء عليه وقد تمّ
هامش
« 1 » المغني 3 : 43 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 51 ، الكافي لابن قدامة 1 : 478 ، الإنصاف 3 : 309 . « 2 » ح : للمكتوبة . « 3 » المجموع 6 : 327 . « 4 » التهذيب 4 : 324 الحديث 999 ، الوسائل 7 : 49 الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 . « 5 » المجموع 6 : 327 ، حلية العلماء 3 : 197 . « 6 » التهذيب 4 : 322 الحديث 991 ، الوسائل 7 : 50 الباب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4 .