كان أفطر أن يصوم مكانه « 1 » .
احتجّ الشيخ : بما رواه أبو الصبّاح الكنانيّ ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل صام ثمّ ظنّ أنّ الشمس قد غابت وفي السماء علَّة « 2 » فأفطر ، ثمّ إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ، فقال : « قد تمّ صومه ولا يقضيه » « 3 » .
وبما رواه زيد الشحّام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثل ذلك « 4 » .
وبما رواه - في الصحيح - عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلَّيت أعدت الصلاة ومضى صومك ، وتكفّ عن الطعام إن كنت قد « 5 » أصبت منه شيئا » « 6 » .
ولأن التكليف هنا منوط بالظنّ ؛ لعدم العلم ، وقد حصل .
والجواب : أنّ الحديث الأوّل ، في طريقه محمّد بن الفضيل وهو ضعيف . وفي طريق الحديث الثاني ، أبو جميلة وهو ضعيف أيضا .
والحديث الثالث ، لا دلالة فيه على صورة النزاع وهو سقوط القضاء ، والتكليف منوط باستمرار الظنّ ولم يحصل هنا ، كمن ظنّ الطهارة وصلَّى ثمّ تبيّن فساد ظنّه . وحديثنا وإن كان يرويه محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيّ عن يونس
هامش
« 1 » سنن البيهقيّ 4 : 217 ، بتفاوت . وأورده الشيرازيّ في المهذّب 1 : 183 ، والنوويّ في المجموع 6 : 310 .
« 2 » بعض النسخ : غيمة ، وفي التهذيب والوسائل : غيم .
« 3 » التهذيب 4 : 270 الحديث 816 ، الاستبصار 2 : 115 الحديث 374 ، الوسائل 7 : 88 الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 .
« 4 » التهذيب 4 : 271 الحديث 817 ، الاستبصار 2 : 115 الحديث 375 ، الوسائل 7 : 88 الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4 .
« 5 » لا توجد كلمة « قد » في كثير من النسخ ، كما في الاستبصار .
« 6 » التهذيب 4 : 271 الحديث 818 ، الاستبصار 2 : 115 الحديث 376 ، الوسائل 7 : 87 الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .