تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الثاني : لا فرق بين أكل المحلَّل والمحرّم في الكفّارة ، وسيأتي . الثالث : لا فرق بين المعتاد وغيره في المأكول والمشروب ، فلو ازدرد حصاة وشبهها ، أو شرب ما لم تجر به العادة ، تعلَّق به وجوب القضاء والكفّارة ، خلافا للسيّد المرتضى - رحمه اللَّه - « 1 » ولأبي حنيفة « 2 » ، والشافعيّ « 3 » . لنا : أنّه مناف للصوم ، فيكون مفسدا . وتجب به الكفّارة ؛ لما رواه الجمهور عن أبي هريرة أنّ رجلا أفطر في رمضان ، فأمره النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكينا « 4 » . وعن سعيد بن المسيّب أنّ رجلا قال : يا رسول اللَّه أفطرت في شهر رمضان فقال : « أعتق رقبة » « 5 » ولم يستفصله ، وكذا من طريق الخاصّة « 6 » . مسألة : ويجب بإيصال الغبار والدقيق إلى الحلق القضاء والكفّارة . ذهب إليه الشيخ - رحمه اللَّه « 7 » - وأتباعه « 8 » ، وخالف فيه الشافعيّ « 9 » ،
هامش
« 1 » جمل العلم والعمل : 90 . « 2 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 138 ، تحفة الفقهاء 1 : 355 ، بدائع الصنائع 2 : 99 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 124 ، شرح فتح القدير 2 : 260 ، مجمع الأنهر 1 : 242 . « 3 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 182 ، المجموع 6 : 317 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 447 ، مغني المحتاج 1 : 430 . « 4 » صحيح مسلم 2 : 781 ، 782 الحديث 1111 ، سنن ابن ماجة 1 : 534 الحديث 1671 ، الموطَّأ 1 : 296 الحديث 28 ، سنن أبي داود 2 : 313 الحديث 2392 . « 5 » سنن ابن ماجة 1 : 534 ذيل الحديث 1671 ، الموطَّأ 1 : 297 الحديث 29 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 195 الحديث 7458 و 7459 . « 6 » الكافي 4 : 102 الحديث 2 ، الفقيه 2 : 72 الحديث 309 ، التهذيب 4 : 206 الحديث 595 ، الاستبصار 2 : 80 الحديث 245 ، الوسائل 7 : 29 ، 30 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 و 5 . « 7 » المبسوط 1 : 271 ، الخلاف 1 : 381 مسألة - 17 ، الجمل والعقود : 111 . « 8 » المهذّب 1 : 192 ، الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 683 . « 9 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 183 ، المجموع 6 : 328 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 386 ، مغني المحتاج 1 : 429 ، السراج الوهّاج : 140 .