تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
والجواب عن الأوّل : أنّ البحث فيما لو نزع غير متلذّذ . وعن الثاني : بالتسليم ولا يقتضي ذلك وجوب « 1 » القضاء . مسألة : ولو أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان مع وجوب الصوم اختيارا ، وجب عليه القضاء والكفّارة . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال عطاء ، والحسن البصريّ ، والزهريّ ، والثوريّ ، والأوزاعيّ ، وإسحاق « 2 » ، وأبو حنيفة « 3 » ، ومالك « 4 » . وقال الشافعي : لا تجب الكفّارة ، بل القضاء خاصّة « 5 » . وبه قال سعيد بن جبير ، والنخعيّ ، ومحمّد بن سيرين ، وحمّاد بن أبي سليمان ، وأحمد ، وداود « 6 » . لنا : أنّه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه ، فوجبت فيه الكفّارة ، كالجماع . ولأنّ الكفّارة في باب المواقعة تعلَّقت بجناية إفساد الصوم ، وهذه جناية إفساد الصوم ، فالشرع الوارد لم يكن واردا هنا . ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : « يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا ، فإن لم يقدر ، تصدّق
هامش
« 1 » كثير من النسخ : من وجوب . « 2 » حلية العلماء 3 : 199 ، المغني 3 : 52 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 69 ، بداية المجتهد 1 : 302 ، تفسير القرطبيّ 2 : 321 . « 3 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 73 ، تحفة الفقهاء 1 : 361 ، بدائع الصنائع 2 : 97 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 124 . « 4 » بداية المجتهد 1 : 302 ، حلية العلماء 3 : 199 ، تفسير القرطبيّ 2 : 321 . « 5 » حلية العلماء 3 : 198 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 183 ، المجموع 6 : 328 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 446 ، المغني 3 : 51 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 69 ، مغني المحتاج 1 : 442 ، السراج الوهّاج : 145 . « 6 » حلية العلماء 3 : 198 ، المغني 3 : 51 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 69 ، المجموع 6 : 329 ، 330 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 446 ، المحلَّى 6 : 185 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 119 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية