تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
عليه السّلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم ، قال : « ليس عليه قضاء ، إنّه ليس بطعام » « 1 » . لأنّا نقول : إنّهما ضعيفتا السند . وأيضا فإنّا نقول بموجبهما ؛ إذ المفطر عندنا إدخال الغبار والذباب عمدا إلى الفم ، لا دخولهما مطلقا ؛ إذ قد يدخلان من غير اختيار ، فلا يفطران . لا يقال : إنّ تعليل أمير المؤمنين عليه السّلام ب‍ « أنّه ليس بطعام » ينفي ما ذكرتم من الاحتمال ؛ لأنّه لا فرق بين الطعام وغيره في عدم الإفطار بالدخول ناسيا أو من غير قصد . لأنّا نقول : لا امتناع في إرادة : أنّه ليس بطعام مقصود أكله وإن كان بعيدا ، فالأولى الاعتماد على الأوّل . وبالجملة فإنّ السيّد المرتضى - رحمه اللَّه - لم يوجب الكفّارة « 2 » ، وهو قويّ . وقال أبو الصلاح - رحمه اللَّه - إذا وقف في الغبار ، لزمه القضاء « 3 » . مسألة : وأوجب الشيخان القضاء والكفّارة بتعمّد الكذب على اللَّه وعلى رسوله وعلى الأئمّة عليهم السّلام « 4 » . وخالف فيه السيّد المرتضى « 5 » ، وابن أبي عقيل - رحمهما اللَّه « 6 » - وهو قول الجمهور كافّة ، وهو الأقرب عندي . لنا : الأصل براءة الذمّة وعدم وجوب الكفّارة ؛ لأنّ الذنب يسقط بالتوبة ،
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 323 الحديث 994 ، الوسائل 7 : 77 الباب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 . « 2 » جمل العلم والعمل : 90 . « 3 » الكافي في الفقه : 179 . « 4 » الشيخ المفيد في المقنعة : 54 ، والشيخ الطوسيّ في المبسوط 1 : 270 ، والنهاية : 153 ، والخلاف 1 : 401 مسألة - 85 ، والجمل والعقود : 111 . « 5 » جمل العلم والعمل : 90 . « 6 » نقله عنه في المختلف : 218 .