رفاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه يقضي « 1 » ، وحمله الشيخ على الاستحباب « 2 » ، وهو حسن .
التاسع : لو تساحقت امرأتان ، فإن لم تنزلا ، لم يتعلَّق بهما حكم سوى الإثم ، وإن أنزلتا ، فسد صومهما .
وهل يجب عليهما القضاء والكفّارة ؟ الوجه لزومهما ؛ لأنّ الجماع من المرأة موجب للكفّارة عليها على ما مضى « 3 » . وعن أحمد روايتان « 4 » .
ولو ساحق المجبوب فأنزل ، فحكمه حكم المجامع فيما دون الفرج إذا أنزل .
وقد سلف أنّه يوجب القضاء والكفّارة عندنا « 5 » .
العاشر : لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع ، فعليه القضاء والكفّارة .
وبه قال مالك « 6 » ، والشافعيّ « 7 » ، وأحمد « 8 » .
وقال أبو حنيفة : يجب القضاء دون الكفّارة « 9 » .
لنا : أنّه ترك صوم « 10 » رمضان بجماع أثم به بحرمة « 11 » الصوم ، فوجبت به
هامش
« 1 » الفقيه 2 : 71 الحديث 299 ، التهذيب 4 : 272 الحديث 825 ، الاستبصار 2 : 83 الحديث 255 ، الوسائل 7 : 92 الباب 55 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 .
« 2 » الاستبصار 2 : 83 .
« 3 » يراجع : ص 107 .
« 4 » المغني 3 : 62 - 63 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 62 ، الإنصاف 3 : 317 .
« 5 » يراجع : ص 113 .
« 6 » المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 66 ، حلية العلماء 3 : 202 ، بلغة السالك 1 : 252 .
« 7 » حلية العلماء 3 : 202 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 185 ، المجموع 6 : 338 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 :
403 ، 404 ، المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 66 .
« 8 » المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 66 ، الإنصاف 3 : 321 .
« 9 » حلية العلماء 3 : 202 ، بدائع الصنائع 2 : 91 ، المبسوط للسرخسيّ 3 : 66 ، 141 ، المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 66 .
« 10 » غ : صوم شهر .
« 11 » غ ، ف ، ش وم : لحرمة .