تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وعن حفص بن سوقة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في [ قضاء شهر ] « 1 » رمضان ، فيسبقه الماء ، فينزل ، فقال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع [ في رمضان ] « 2 » » « 3 » . السادس : لو نظر أو تسمّع لكلام أو حادث فأمنى ، لم يفسد صومه . وبه قال الشافعيّ « 4 » ، وأبو حنيفة « 5 » . وقال الشيخ - رحمه اللَّه - إن نظر إلى محلَّلة ، لم يلزمه شيء بالإمناء ، وإن نظر إلى محرّمة ، لزمه القضاء « 6 » . وقال مالك : إن أنزل من النظرة الأولى ، أفطر ولا كفّارة عليه ، وإن استدام النظر حتّى أنزل ، وجبت عليه الكفّارة « 7 » . احتجّ الشافعيّ : بأنّه إنزال « 8 » من غير مباشرة ، فلم يفطر به ، كالاحتلام . ولأنّه إنزال من غير مباشرة ، فأشبه إذا فكَّر فأنزل « 9 » .
هامش
« 1 » أثبتناهما من المصادر . « 2 » أثبتناهما من المصادر . « 3 » التهذيب 4 : 321 الحديث 983 ، الوسائل 7 : 25 الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 . وص 93 الباب 56 الحديث 1 . « 4 » الأمّ 2 : 100 ، حلية العلماء 3 : 196 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 183 ، المجموع 6 : 322 و 342 ، مغني المحتاج 1 : 430 ، السراج الوهّاج : 140 - 141 ، الميزان الكبرى 2 : 25 ، رحمة الأمة بهامش الميزان الكبرى 1 : 135 . « 5 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 70 ، تحفة الفقهاء 1 : 353 ، بدائع الصنائع 2 : 91 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 122 ، شرح فتح القدير 2 : 256 ، مجمع الأنهر 1 : 244 . « 6 » المبسوط 1 : 272 . « 7 » المدوّنة الكبرى 1 : 199 ، بلغة السالك 1 : 244 ، إرشاد السالك : 50 ، المغني 3 : 49 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 43 . « 8 » ق ، ك ، ص وخا : أنزل . « 9 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 183 ، المجموع 6 : 342 ، الميزان الكبرى 2 : 25 ، مغني المحتاج 1 : 430 .