تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وأبو ثور « 1 » . وقال أحمد : يجب في الوطء فيما دون الفرج ، وعنه في القبلة واللمس روايتان « 2 » . وقال الشافعيّ « 3 » ، وأبو حنيفة : عليه القضاء دون الكفّارة « 4 » . لنا : أنّه أجنب مختارا متعمّدا ، فكان كالمجامع . ولأنّه أنزل عمدا وأفطربه ، فلزمته الكفّارة ؛ لأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، أمر المفطر بالكفّارة « 5 » . ولأنّه وجبت إحدى العقوبتين ، فتجب الأخرى . ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » « 6 » . وعن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته ، فأدفق ، قال : « كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكينا ، أو يعتق رقبة » « 7 » .
هامش
« 1 » المجموع 6 : 330 و 342 ، بداية المجتهد 1 : 300 . « 2 » المغني 3 : 59 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 63 ، الكافي لابن قدامة 1 : 480 ، الإنصاف 3 : 316 - 317 . « 3 » حلية العلماء 3 : 204 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 183 ، المجموع 6 : 330 و 342 ، مغني المحتاج 1 : 443 . « 4 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 65 ، تحفة الفقهاء 1 : 361 ، بدائع الصنائع 2 : 100 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 125 ، شرح فتح القدير 2 : 265 ، مجمع الأنهر 1 : 246 . « 5 » صحيح مسلم 2 : 782 الحديث 1111 ، الموطَّأ 1 : 296 ، الحديث 28 . « 6 » التهذيب 4 : 273 الحديث 826 وفيه : سألت أبا الحسن ، الاستبصار 2 : 81 الحديث 247 ، الوسائل 7 : 25 الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 . « 7 » التهذيب 4 : 320 الحديث 981 ، الوسائل 7 : 26 الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5 .