ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن عبد السلام بن صالح الهرويّ ، قال : قلت للرضا عليه السّلام : يا بن رسول اللَّه ، قد روي عن آبائك عليهم السّلام فيمن جامع في شهر رمضان ، أو أفطر فيه : ثلاث كفّارات ، وروي عنهم أيضا : كفّارة واحدة ، فبأيّ الحديثين نأخذ ؟ قال : « بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما ، أو أفطر على حرام في شهر رمضان ، فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا ، أو أفطر عليه ، فعليه كفّارة واحدة » « 1 » .
وبمضمون هذه الرواية أفتى أبو جعفر بن بابويه رحمه اللَّه « 2 » .
مسألة : ويفسد صوم المرأة بلا خلاف نعلمه ؛ لأنّه نوع من المفطرات ، فاستوى فيه الرجل والمرأة ، كالأكل . وهل تلزمها الكفّارة ؟ ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال مالك « 3 » ، وأبو حنيفة « 4 » ، وأبو ثور ، وابن المنذر « 5 » ، والشافعيّ في أحد القولين ، وفي الآخر : لا كفّارة عليها « 6 » . وعن أحمد روايتان « 7 » .
لنا : أنّها شاركت الرجل في السبب وحكم الإفطار فشاركته في الحكم الآخر
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 209 الحديث 605 ، الاستبصار 2 : 97 الحديث 316 ، الوسائل 7 : 35 الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 . في الأخيرين : « أو أفطر على حلال » مكان : « أو أفطر عليه » .
« 2 » الفقيه 2 : 73 ، المقنع : 60 - 61 ، الهداية : 47 .
« 3 » المدوّنة الكبرى 1 : 196 ، بداية المجتهد 1 : 304 ، بلغة السالك 1 : 249 .
« 4 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 72 ، تحفة الفقهاء 1 : 361 ، بدائع الصنائع 2 : 98 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 124 ، شرح فتح القدير 2 : 262 ، مجمع الأنهر 1 : 240 .
« 5 » المغني 3 : 61 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 59 ، المجموع 6 : 345 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 :
443 ، عمدة القارئ 11 : 27 .
« 6 » حلية العلماء 3 : 200 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 183 ، المجموع 6 : 331 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 :
443 ، مغني المحتاج 1 : 444 ، السراج الوهّاج : 145 ، 146 .
« 7 » المغني 3 : 61 - 62 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 59 ، الكافي لابن قدامة 1 : 481 ، الإنصاف 3 : 314 .