تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وللشافعيّ قول : إنّه إذا وجبت الكفّارة سقط القضاء ؛ لأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، لم يأمر الأعرابيّ بالقضاء « 1 » . وهو باطل ؛ لما تقدّم . ولما رواه الجمهور أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال للأعرابيّ : « وصم يوما مكانه » « 2 » . الثالث : هذا الحكم يتعلَّق بوطء الميّتة والحيّة والنائمة والمكرهة والمجنونة والصغيرة والمزنيّ بها ؛ عملا بالإطلاق . الرابع : روى الشيخ عن سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمّدا ، فقال : « عليه عتق رقبة وإطعام « 3 » ستّين مسكينا ، وصيام شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم ، وأين « 4 » له مثل ذلك اليوم » « 5 » . قال الشيخ : يحتمل أن يكون المراد بالواو التخيير ، لا الجمع ، كما في قوله تعالى : * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ ) * « 6 » ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن أتى أهله في حال يحرم الوطء فيها ، مثل أن يطأ في الحيض ، أو في حال الظهار قبل الكفّارة ؛ لأنّه قد وطئ محرّما في شهر رمضان « 7 » .
هامش
« 1 » حلية العلماء 3 : 200 ، المجموع 6 : 331 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 452 ، 453 ، مغني المحتاج 1 : 444 ، السراج الوهّاج : 146 ، سنن الترمذيّ 3 : 103 . « 2 » سنن أبي داود 2 : 314 الحديث 2393 وص 330 الحديث 2457 ، سنن ابن ماجة 1 : 534 الحديث 1671 ، الموطَّأ 1 : 297 الحديث 29 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 190 الحديث 51 ، سنن البيهقيّ 4 : 226 - 227 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 196 الحديث 7461 ، مجمع الزوائد 3 : 168 . « 3 » م وك : أو إطعام . « 4 » في التهذيب والاستبصار : « وأنّى » . « 5 » التهذيب 4 : 208 الحديث 604 ، الاستبصار 2 : 97 الحديث 315 ، الوسائل 7 : 36 الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 . « 6 » النساء ( 4 ) : 3 . « 7 » التهذيب 4 : 208 ، الاستبصار 2 : 97 .