القرامل الَّتي تضعها النّساء في رؤسهنّ يصلنه بشعورهنّ ؟ فقال : ( لا بأس به على المرأة ما تزيّنت به لزوجها ) قال : قلت : بلغنا انّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة ؟ فقال : ( ليس هناك ، إنّما لعن رسول الله صلَّى الله عليه وآله الواصلة الَّتي تزني في شبابها ، فلمّا كبرت قادت النّساء إلى الرّجال ، فتلك الواصلة والموصولة ) « 1 » .
ومع تطرّق هذا الاحتمال لا يبقى للحديث دلالة على المطلوب .
السّابع : لو شرب خمرا أو أكل ميتة ففي وجوب قيئه نظر أقربه الوجوب ، وهو أصحّ قولي الشّافعيّة « 2 » . وقال بعضهم : لا يجب « 3 » .
لنا : انّ شربه محرّم فاستدامته كذلك ، لأنّ التّغذية موجودة ، والظَّاهر انّ المنع من الشّرب والأكل إنّما هو لذلك .
ولو أدخل دما تحت جلده فنبت عليه اللَّحم ، فإن أمكنه نزعه من غير مشقّة وجب وإلَّا فلا . والشّافعيّ أطلق وجوب إخراجه وأوجب إعادة كلّ صلاة صلَّاها مع ذلك الدّم « 4 » .
الثّامن : لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل وطرفه الآخر مشدودا في نجاسة وصلَّى لم تبطل صلاته ، لأنّه ليس بحامل للنّجاسة ، وسواء كان الحبل مشدودا في كلب أو سفينة فيها نجاسة ، صغيرين أو كبيرين ، وسواء كان الطَّرف الطَّاهر من الحبل مشدودا
هامش
« 1 » التّهذيب 6 : 360 حديث 1032 وفيه : تصنعها النّساء ، الوسائل 12 : 94 الباب 19 من أبواب ما يكتسب به حديث 3 .
« 2 » المهذّب للشّيرازيّ 1 : 60 ، المجموع 3 : 139 ، مغني المحتاج 1 : 191 .
« 3 » المهذّب للشّيرازيّ 1 : 61 ، المجموع 3 : 139 .
« 4 » الأم 1 : 54 .